الفوائد القانونية والرسوم والمصاريف تُحكم بالقواعد العامة في القانون المدني وقانون أصول المحاكمات المدنية، ولا يمنع عدم النص عليها في عقد التأمين من الحكم بها متى توافرت موجباتها القانونية.
إن الفائدة القانونية والرسوم والمصروفات تحكمها أحكام القانون المدني وقانون الأصول وإن لم يشملها عقد التأمين. المناقشة: أسباب الطعن 1. إن وثائق الدعوى غير مصدقة من مصادرها وغير كاملة. 2. لم يبين المطعون ضده مصير الضبط والتحقيقات الجارية وهل تراجع عن الطريق الجزائي. 3. لجهة الخبرة الميكانيكية والمبالغة فيها. 4. لجهة توزيع المسؤولية. 5. لجهة الخبرة الطبية والمبالغ فيها.6. لجهة الفائدة القانونية والرسوم والمصاريف وعدم شمولها بعقد التأمين. 7. لجهة المبالغة في تقدير التعويض. 8. عدم مناقشة دفوع الطاعن في القانون : من حيث هدفت دعوى المدعي إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بدراجته النارية وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل إليها وذلك للأسباب التي بيئتها بلائحة طعنها أصولا وحيث أن الوثائق التي أبرزتها الجهة المدعية أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والمصدقة وفق الأصول تؤكد صحة وثبوت الحادث موضوع الدعوى وحيث أن الخيرات الجارية بإشراف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت مستجمعة لكافة أركانها ومقوماتها أصولاً مما جعلها جديرة بالاعتماد عليها والركون إليها أصولاً وحيث أن الفائدة القانونية والرسوم والمصاريف تحكمها أحكام القانون المدني وقانون أصول المحاكمات المدنية وإن لم يشملها عقد التأمين وحيث أن التعويض المحكوم به كان ضمن حدود المسؤولية العقدية لشركة التأمين وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحاطت بواقعة الدعوى وتوصلت إلى نتيجة سليمة تتفق مع الأصول والقانون فجاء قرارها محمولا على أسبابه وأضحى حرياً بالتصديق. لذلك تقرر بالإجماع:1. رفض الطعن موضوعاً. 2. مصادرة بدل التأمين. 3. إعادة الملف لمرجعه