• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على القاضي الجزائي استعمال وسائل إثبات مدنية لإثبات وجود عقد مدعي به أمامه أما ما تعلق بدعوی الحق العام فان وسائل الإثبات مفتوحة أمام

القاضي الجزائي يلتزم بوسائل الإثبات المدنية لإثبات العقد المدعى به أو الحق الشخصي، بينما تبقى وسائل الإثبات في الدعوى العامة مفتوحة، ويستقل قاضي الموضوع بتقديرها ما دامت مستندة إلى أصل ثابت في الدعوى.

نص الاجتهاد

يتعين على القاضي الجزائي استعمال وسائل إثبات مدنية لإثبات وجود عقد مدعي به أمامه أما ما تعلق بدعوی الحق العام فان وسائل الإثبات مفتوحة أمام محكمة الموضوع. المناقشة: أسباب المخاصة1 – أن أركان جرم الاحتيال وفق ما جاءت عليه المادة 641 من قانون العقوبات العام وفيها الخداع والكذب لم تتوافر بفعل مدعي المخاصمة وأن المبلغ تم تسليمه من قبل المدعي – للمدعى عليه – مدعي المخاصمة في مكتب مدعي المخاصمة ويهدف العمل بالتجارة.2 – الهيئة مصدرة القرار المخاصم ومن قبلها محكمة الموضوع أهملت إعمال نص المادة 177 أصول جزائية والتي أوضحت وسائل الإثبات الخاصة بالحق الشخصي وكان على المحكمة اتباع وسائل الإثبات المدنية لاثبات دعوى الحق الشخصي.3 – وأن أحكام القانون والاجتهادات القضائية المستقرة تؤكد أن إسقاط الحق الشخصي يأخذ مفهوم صفح الفريق المتضرر – وينعكس على مقدار العقوبة ويوجب تخفيضها.4 – وأن مبدأ التلازم بين الجرائم الجنائية والجنحية التي تنظر أمام محكمة الجنايات أي أن يرتكب شخص عده جرائم جنحية وجنائية وهذا ما لم يتوافر في هذه القضية وأنه لا يوجد ارتباط بين الحرم الجنائي والجرم المنسوب المدعي المخاصمة.النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة والمقدمة من مدعي المخاصمة (.) تهدف إلى إبطال القرار محل المخاصمة رقم 60/936 تاريخ 4/6/2018 الصادر عن الغرفة الجنائية أ والمطالبة بالتعويض لعلة أن الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة بلائحة المخاصمة.ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه إنما تشير إلى أن المدعية (.) – ادعت بإقدام المدعى عليه – مدعي المخاصمة بالاحتيال عليها بمبلغ عشرة ملايين ليرة سورية بتاريخ 1/6/2017 وبنتيجة التحقيقات تبين أن مصدر المبلغ هو لصاحب شركة صرافة في الكويت كان يرسله للمتهمة المدعية (.) کي تقوم بتوزيعه داخل القطر على أشخاص مدون أسماؤهم وأرقام هواتفهم والمبلغ المخصص لكل منهم – مقابل عمولة كما ضبط بحوزتها دفتر مدون فيه أسماء الأشخاص وقد اعترف المدعى عليه . مدعي المخاصمة باستجراره المبلغ منها بحجة تشغيله وأنكره عليها بعد ذلك ولم يقم برده رغم المطالبة وإقدامه على أخذ مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية على اعتبارها دفعه أولى لتأمين سيارة من المنطقة الحرة وعدم تأمينها لها وعدم إعادة المبلغ – ونصب المذكور (.) من نفسه مدعي شخصي وأسقطت المتهمة (.) حقها الشخصي عن المدعى عليه – مدعي المخاصمة وكانت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق أصدرت قرارها رقم 102/90 تاريخ 4/4/2018 والمتضمن من حيث النتيجة: حبس المدعى عليه مدعي المخاصمة (.) مدة ثلاث سنوات والغرامة عشرة آلاف ليرة سورية لارتكابه جرم الاحتيال بعد الدغم وإلزامه إعادة المبلغ المستولى عليه من المدعي، مما استدعى الطعن بالقرار المذكور من قبل المدعى عليه مدعي المخاصمة.حيث أصدرت محكمة النقض الغرفة الجنائية في قرارها الخاص المتضمن رفض الطعن.ومن حيث أن محكمة الجنايات هي محكمة مختصة موضوعة كون الجرم بالأساس هو جنائي الوصف بالنسبة لغير مدعي المخاصمة لأنها تنتظر بالجرم الجنحي تبعا لاختصاصها كما وأن من يملك الأكثر يملك الأقل كما وأن المدعى عليه مدعي المخاصمة أقر باستلامه المبلغ لكن الخلاف هو حول ما إذا استعمل أساليب احتيالية أم لا وأن وسائل الإثبات المتوجب اتباعها هي وسائل إثبات جزائية وليس وسائل إثبات مدنية ومن حيث أن القاضي الجزائي يتعين عليه استعمال وسائل إثبات مدنية لاثبات وجود عقد مدعي به أمامه أما ما تعلق بدعوى الحق العام، فإن وسائل الإثبات مفتوحة أمام محكمة الموضوع.ولما كانت محكمة الجنايات بدمشق أحاطت بواقعة الدعوى وردت على الأسباب المثارة وخلصت إلى نتيجة منسجمة مع واقعة الدعوى وأدلتها.ولما كانت الهيئة المخاصمة قد أصدرت قرارها بتصديق قرار محكمة | الجنايات هذا ولما كان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود السلطتها التقديرية ولا معقب عليها ما دام ذلك مبنية على ما له أصل في ملف الدعوى.ولما كان اجتهاد الهيئة العامة مستقر على أن المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سببا من أسباب المخاصمة وأن تقدير الأدلة و موازنتها لا تدخل في إطار الأخطاء المهنية الجسيمة.ولما كانت محكمة الجنايات بدمشق قد أحسنت تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين قضاة الغرفة الجنائية إلى تصديق قرارها عملا بالاجتهاد المستقر على أن أمور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابة المحكمة النقض عليها ما دامت تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها باستدلال سليم و بالتالي فإنه لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ولما كانت هيئتنا قررت بقرار سابق قبول الدعوى شكلا مما يتعين رد الدعوی موضوعة وإلغاء قرار وقف التنفيذ.لذلك تقرر بالإجماع رفض الدعوی موضوعا وإلغاء قرار وقف التنفيذ. تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف ومصادره التأمين. إعادة الملف لمرجعه.