• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا وجدت المحكمة الإدارية العليا وخلافاً لما قدرته محكمة الدرجة الأولى أن قرار الإنذار المشكو منه لا يشكل قراراً إدارياً نهائياً

إذا وجدت المحكمة الإدارية العليا وخلافاً لما قدرته محكمة الدرجة الأولى أن قرار الإنذار المشكو منه لا يشكل قراراً إدارياً نهائياً، ولا يحدث من تلقاء ذاته أي أثر قانوني مباشر بحق المدعي ، فلا يقبل طلب وقف التنفيذ بشأنه المناقشة: المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ،و المداولة.ومن حيث أن...

نص الاجتهاد

إذا وجدت المحكمة الإدارية العليا وخلافاً لما قدرته محكمة الدرجة الأولى أن قرار الإنذار المشكو منه لا يشكل قراراً إدارياً نهائياً، ولا يحدث من تلقاء ذاته أي أثر قانوني مباشر بحق المدعي ، فلا يقبل طلب وقف التنفيذ بشأنه المناقشة: المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ،و المداولة.ومن حيث أن تقرير الطعن وجد مستوفياً إجراءاته الشكلية القانونية .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها استدعت طاعنة في الحكم رقم (261/م) الصادر عن محكمة القضاء الإداري بحلب بتاريخ 21 / 12 / 2018 في القضية رقم أساس /564/ لعام 2018والقاضي بوقف تنفيذ القرار بالإنذار الصادر عن الجهة المدعى عليها برقم /بلا/ وتاريخ 20/9/2018 والمتضمن ( الطلب إلى الجهة المدعية متابعة العمل في مشروع الإكساء لقسم شرطة السكري بحلب العائد للعقد رقم 10/4 تاريخ 29/6/2011خلال أسبوع من تبلغ الإنذار تحت طائلة سحب الأعمال والتنفيذ على حسابها ) ودون المساس بحق الإدارة المدعى عليها بسحب الأعمال فقط .وقد طلبت في طعنها إلغاء هذا الحكم نظراً لمخالفته القانون مخالفة تجلت في التأويل والتطبيق ورفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين إذا قضت بحكمها الذي استهدف للطعن , قدرت أن شرطي وقف التنفيذ وهما جدية الطلب وترتب نتائج يتعذر تداركها من تنفيذ القرار المطعون فيه متوافران في القرار المطعون فيه.ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا بما لها من حق الرقابةالقانونية على الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى، وجدت وخلافاً لما قدرته محكمة الدرجة الأولى أن القرار بالإنذار المشكو منه لا يشكل قراراً إدارياً نهائياً ، ولا يحدث من تلقاء ذاته أي أثر قانوني مباشر بحق المدعي يتمثل في سحب الأعمال منه أو التنفيذ على حسابه مباشرة بموجب هذا الإنذار ، وبالتالي فإنه لا معدى من اعتبار طلب وقف التنفيذ بات حرياً بعدم القبول .فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : أولاً – قبول الطعن شكلاً. ثانياً – قبوله موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين . ثالثاً – عدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار بالإنذار المشكو منه .رابعاً – تضمين الجهة المطعون ضدها المصروفات وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة .خامساً – إعادة ملف القضية إلى محكمة القضاء الإداري بحلب الناظرة بأساس الدعوى .