• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعاوى أجر المثل والتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأراضي الزراعية من اختصاص محكمة الصلح المدني ويكون حكمها قابلاً للاستئناف

الاختصاص النوعي بنظر دعاوى أجر المثل والتعويض عن الأضرار الدائمة أو المؤقتة اللاحقة بالأراضي الزراعية ينعقد لمحاكم الصلح المدني، وما يصدر عنها في هذا النطاق يقبل الاستئناف.

نص الاجتهاد

إن دعاوى أجر المثل ودعاوى التعويض عن الأضرار الدائمة أو المؤقتة اللاحقة بالأراضي الزراعية المنصوص عليها بالفقرتين أ – ج من المادة 64 أصول هي من اختصاص محاكم الصلح المدني وحكم محكمة الصلح المدني قابل للطعن بطريق الاستئناف