• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة وفهم الدعوى واستخلاص واقعها من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها

لا تُقبل مخاصمة القضاة لمجرد منازعة المحكمة في فهمها للوقائع أو تقديرها للأدلة متى كان ما انتهت إليه مستنداً إلى أوراق الدعوى ومؤدياً قانوناً إلى النتيجة التي قضت بها.

نص الاجتهاد

فهم الدعوى ووزن وتقدير الادلة واستخلاص النتائج من دفوع واقوال الطرفين والبينات التي يتقدم كل منهما بها ذلك متروك لقناعة محكمة الموضوع مادام استخلاصها مستخلص من الوثائق المبرزة في ملف الدعوى وتؤدي الى النتيجة التي انتهت بها المحكمة فلا وجه لتخطئة الحكم المشكو منه ورمي هيئة المحكمة مصدرته بالوقوع بالخطأ المهني الجسيم المناقشة: اسباب المخاصمة1 – ارتكبت الهيئة الحاكمة المطلوب مخاصمتها الخطأ المهني الجسيم لانها لم تلاحظ ان النزاع أصلا لم يكن بين المدعيان والمدعى عليها بل كان بين والد الموكلة السيد مصطفی الوارث من أبيه أحمد ومن المدعى عليهم ومن والده الموكلة السيدة شادية بصفتها مشترية لتلك الشقة بموجب عقد بيع قطعي2 – خالفت الهيئة المخاصمة الاجتهاد المستقر بأن دعوى المعارضة لاتسمع بين الشركاء على الشيوع في القانونمن حيث ان دعوى الجهة المدعية المدعى عليها بالمخاصمة هدفت ابتداء الى منع المدعى عليها من معارضتها في ممارسة حقوقها المقررة ثانون والمستمد من سند الملكية والزامها بسليم العقار موضوع الدعوى خاليا من الشواغل والشاغلين تأسيسا على انها تملك 1200 سهم بالعقار موضوع الدعوى والجهة المدعى عليها وضع يدها على الشقة السكنية الواقعة بالطابق الأرضي الجهة الغربية من العقار بدون مبرر قانونيومن حيث ان دعوى المدعي بالمخاصمة هدفت الى قبول المخاصمة شكلا وابطال القرار رقم 329اساس 343 لعام 2019 ومن حيث النتيجة رد الدعوى المدعى عليهم والزام المدعى عليهم الهيئة المخاصمة ووزير العدل بالتكافل والتضامن بدفع تعويض مقداره عشرة الاف ليرة سورية تعويضا.ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى حكمت وفق الادعاء وتم استئناف القرار حيث انتهت محكمة الاستئناف الى قبول الاستئناف شكلا وموضوعة والحكم برد الدعوى فتم الطعن بالقرار أمام محكمة النقض من قبل الجهة المدعية حيث أصدرت محكمة النقض قرارها بنقض القرار المطعون فيه وبعد اعادة الملف لمحكمة الاستئناف اصدرت الأخيرة قرارها بقبول الاستئناف شكلا ورده موضوع وتصديق القرار المستأنف وتم الطعن بالقرار مجددا امام محكمة النقض التي أصدرت قرارها برفض الطعن موضوعا فكانت دعوى المخاصمة هذه للاسباب الواردة بلائحة ادعاء المخاصمة ومن حيث آن فهم الدعوى ووزن وتقدير الادلة واستخلاص النتائج من دفوع واقوال الطرفين والبينات التي يتقدم كل منهما بها ذلك متروك لقناعة محكمة الموضوع مادام استخلاصها مستخلص من الوثائق المبرزة في ملف الدعوى وتؤدي الى النتيجة التي انتهت بها المحكمة فلا وجه لتخطئة الحكم المشكو منه ورمي هيئة المحكمة مصدرته بالوقوع بالخطأ المهني الجسيمومن حيث من الثابت من ملف الدعوى ومرفقاته أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المصدق نقض موضوع دعوى المخاصمة كانت قد اتبعت القرار الناقض بعد أن تحققت من مصير الدعوى اساس 1063 قرار 1820 وعلى أثره القرار على الدعوى ثم تقول حكمها قانونا وتبين لها ان دعوى تثبيت البيع المقامة من والدة المدعى عليها رقم 1063لعام 2000 قد حسمت بالقرار رقم 1820 تاریخ 22/8/2002 برد دعوى المدعوة شادية والدة المدعى عليها لجهة تثبيت البيع شكلا ولم تستأنف القرار واتلفت الاضبارة بالتقادم الطويل وبالتالي لم تعد والدة المدعى عليها مالكة لأي حصة بالشقة موضوع الدعوىومن حيث من الثابت أن الجهة المدعية تملك 1200 سهما وهي ذات صفة ومصلحة ولها الحق بالمطالبة بمنع المعارضة سواء كانت حائزة للشقة ام لا فالمالك بالسجل العقاري هو الحائز القانوني وعلى شاغل العقار اثبات مشروعية وضع يده وان مرور الزمن لايعترض به على الحقوق المسجلة في السجل العقاري م 19 من القرار 188 لعام 2016ومن حيث ان لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل مايلزم لحفظ الشيء ولو بغير موافقة باقي الشركاء م 780 مدنيومن حيث ان القرار المخاصم قد جاء في محلة القانون وان ما قررته الهيئة المخاصمة لا يدخل ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلامصادرة التأمين ایرادة للخزينة العامة حفظ صورة عن هذا القرار في ملف الدعوى وحفظهاعادة الملف اصولا بعد ايداع صورة عن هذا القرار فيه تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف