إذا تم التبليغ بموجب إشعار استلام بريدي مستوفٍ للبيانات الأساسية وطبقاً للعنوان المثبت فيه، فإن التبليغ يكون قانونياً منتجاً لآثاره، ولا يقدح فيه أن موظف البريد لم يضف معلومات غير واردة في النموذج.
إذا تم التبليغ اصولا وفق نموذج اشعار الاستلام المعد من قبل دائرة البريد ووفق العنوان المبين بالاشعار والاشعار احتوى كافة المعلومات فإن التبليغ والحالة هذه يكون مستوفي كافة شروطه القانونية لانه ليس بإمكان موظفو البريد اضافة اي معلومات جديدة لانه ملزم باتباع التعليمات والبيانات المدونة فيه المناقشة: اسباب المخاصمة1 – عدم صحة الخصومة والتمثيل كون المتخاصم معه المدعي لايملك سوى 1200 سهم اي انه لا يملك حق الادارة وليس له أي صفة تمكنه من تقديم دعوى الاخلاء2 – بطلان تبليغ البطاقة كون التبليغ بني على الاحتيال والمأجور محل تجاري والتبليغ تم بواسطة الإلصاق3 – المتخاصم معه المدعي يملك نصف المأجور ويقبض بدل ايجار حصته ولم يبين للموكل صفته التي تخوله قبض الأجور عن مالك النصف الاخر للمأجور في القانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة الى اعطاء القرار بقبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم لحين الفصل في الدعوى وقبول المخاصمة موضوعة و ابطال الحكمان الصادران عن الغرفة الإيجارية المنوه عنهما في استدعاء الدعوى اعلاه والحكم برد دعوى الاخلاء شكلا لعدم صحة الخصومة والزام القضاة المخاصمين مع السيد وزير العدل اضافة لمنصبه بالتكافل والتضامن بدفع تعويض عادل للمدعي متروك تقديره للمحكمةومن حيث أن دعوى المخاصمة التي تفرعت عن الدعوى الأصلية اقيمت من الجهة المدعية بمواجهة المدعى عليه محمد هدفت الى اخلاء المدعى عليه من العقار المأجور تأسيسا على تقصيره بدفع الاجرة ومطالبته بالأجرة المستحقة والبالغة 10080 ل.س وقد اصدرت محكمة الصلح المدنية بدمشق قرارها برد دعوى الاخلاء والزام المدعى عليه بالاجور فتم الطعن بالقرار نقضا من قبل المدعي حيث أصدرت محكمة النقض قرار المخاصم الأول رقم 4346 اساس 4397 لعام 2010 بنقض القرار المطعون فيه واعيد الملف الى المحكمة الصلحية الإيجارية والتي أصدرت قرارها بعد النقض وفق الادعاء والحكم بالاخلاء والزام المدعى عليه بالاجور فطعن المدعى عليه مجددا بالنقض حيث اصدرت محكمة النقض قرارها المخاصم الثاني رقم 624 اساس 559 لعام 2018 برفض الطعن موضوع فكانت دعوى المخاصمة هذه للاسباب الواردة في لائحة استدعاء الدعوى اعلاهومن حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على انه اذا كانت اسباب المخاصمة عبارة عن مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها المستقاة من أدلة الدعوى فإن تلك الأجور تخرج عن محور الجدل لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي اناطها القانون بقضاة الموضوع بمنأى عن التعقيب مادام الاستخلاص فيها سائغة غير مشوب بفساد ولا بمخالفة قواعد الاثبات. قرار 116 اساس 478 تاريخ 10/11/2015 ومن حيث من الثابت من ملف الدعوى ومرفقاته أن محكمة الصلح المدنية الغرفة الايجارية قد اتبعت القرار الناقض لجهة صحة تبليغ البطاقة البريدية المبلغة للطاعن وان التبليغ قد تم اصولا وفق نموذج اشعار الاستلام المعد من قبل دائرة البريد ووفق العنوان المبين بالاشعار والاشعار احتوى كافة المعلومات فإن التبليغ والحالة هذه مستوفي كافة شروطه القانونية لانه ليس بإمكان موظفو البريد اضافة اي معلومات جديدة لانه ملزم باتباع التعليمات والبيانات المدونة فيه. ومتفق مع احكام الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 وتعديلاته اما بالنسبة لصحة الخصومة والتمثيل فإن العلاقة الايجارية للماجور فيه ثابتة مع سلف المدعى عليه بموجب صورة عقد الايجار المطابقة لاصلها والمؤرخ في 1/1/1998 والمبرم من المؤجر مفيد والمستأجر محمد للمأجور موضوع الدعوى ثم صيرورة المدعى عليه محمد للمستأجر الأصلي بموجب القرار 182/15768 تاريخ 22/4/2001 الصادر عن محكمة البداية المدنية السابعة والمكتسب الدرجة القطعية وبما أن العلاقة تنتقل من السلف الى الخلف بمالها وما عليها من حقوق والتزامات وبما انه من الثابت من عقد الايجار للمأجور موضوع الدعوى أن المؤجر هو المدعي مفيد الذي يخلفه صاحب صفة ومصلحة للمطالبة بكامل أجور العقار كونه مؤجر بغض النظر عن نسبة الملكية وله الحق كمؤجر ان يرفع دعوى الاخلاء لعلة التقصير بالدفع والمطالبة بالاجرة.ومن حيث ان انتهاء محكمة الموضوع الى الحكم وفق الادعاء والحكم بالاخلاء ودفع الأجور المستحقة ومصادقة محكمة النقض للقرار برفض الطعن موضوعا لا ينحدر بالقرارين المخاصمين لدرجة الخطأ المهني الجسيم مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلا مصادرة التأمين ايرادة للخزينة العامةحفظ صورة عن اصل هذا القرار في ملف الدعوى وحفظهاعادة الملف لمرجعه اصولا وبعد ايداع صورة عن القرار فيه تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف