للمحكمة سلطة تقديرية في السماح بسماع أكثر من خمسة شهود في الواقعة الواحدة، ولا يُفهم من القيد العددي الوارد في قانون البينات أنه تحديدٌ لنصاب الشهادة أو أنه يفرض على المحكمة واجب سؤال الخصم عن وجود شهود آخرين.
إن للخصم بمقتضى المادة 68 من قانون البينات أن يسمي شهوده على أن لا يتجاوز عددهم الخمسة في الواقعة الواحدة إلا إذا أجازت له المحكمة ذلك ومن حيث أن هذا لا يعني تحديد نصاب الشهود كما أن هذا الجواز المتروك لتقدير محكمة الموضوع لا يعني أن عليها أن تسأل المدعي عما إذا كان لديه شهود آخرين