إذا تضمّن صكّ التوكيل عبارة «بأية صفة كانت»، فإنها تُجيز للوكيل تمثيل الموكل في أي صفة تثبت له، ويكفي إبراز ما يثبت هذه الصفة أثناء السير في الدعوى لانتفاء الجهالة في التمثيل.
ان عبارة بأية صفة كانت التي ترد في صك التوكيل تفيد ان الموكل لا يوكل بصفته الشخصية فقط بل باي صفة تكون له ويكفي في هذه الحالة أبراز ما يثبت تلك الصفة أثناء المحاكمة المناقشة: في القانون :لما كانت الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها الى قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار المشكو منه ومن ثم قبولها موضوعاً وابطال القرار المشكو منه واعتباره كأن لم يكن والتصدي لموضوع الدعوى والزام السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ لا يقل عن عشرة الاف ليرة سورية تعويضاً للمدعي عما لحق به من ضرر لوقوع الهيئة بالخطأ المهني الجسيم وفق الأسباب المبينة أعلاه .ومن حيث ان الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تشير الى ان المدعي محمود جربوع أصالة عن نفسه وبصفته شريكاً وبصفته مفوضاً عن شركة صيرفي وجربوع وشركة جربوع واسطنبلي تقدم بداعوه تقدم بدعواها امام محكمة البداية المدنية المصرفية بدمشق بمواجهة المدير العام للمصرف الصناعية إضافة لوظيفته يطلب فيها وقف الإجراءات التنفيذية في الملفين /1056و 3557/ مصارف القائمين امام دائرة التنفيذ المدني بحلب واجراء الخبرة الحسابية على كتلة ديون المدعى لبيان مقدار الدين والفوائد المتراكمة والزام الجهة المدعى عليها باجراء التسوية وفق احكام القرار القضائي /1901/ 4200/ تاريخ 4/6/2007 لجهة اعتبار حسن النية مسددة وفق احكام المرسوم /8/2014 لجهة الفائدة والمدة فأصدرت محكمة البداية المصرفية قرارها رقم /49/ بالدعوى أساس /95/ تاريخ 17/7/2018 برد الدعوى بطلب جدولة ديون الجهة المدعية المصرفية لعدم تحقق الشروط والرجوع عن قرار وقف التنفيذ ومصادرة كفالة التنفيذ , ولدى استئناف القرار من قبل الجهة المدعية أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بفسخ الفقرة الحكمية الأولى منه وتعديلها لتصبح رد الدعوى شكلاً على اعتبار ان التوكيل المنظم لدى نقابة المحامين بحلب برقم /7293/2/ تاريخ /24/9/2007 من قبل المدعى محمود أصالة عن نفسه وبأي صفة كانت . دون ان يذكر بصفته شريكاً مفوضاً عن شركة صيرفي وجربوع لا يحيز له إقامة الدعوى وتمثيل الشركة .ومن حيث ان الثابت من أوراق الدعوى ان المدعى محمود هو شريك متضامن في كل من شركة وشركة , ومفوض بالتوقيع عنها كما ورد بشهادة تسجيل الشركتين لدى مديرية التجارة الداخلية بحلب , وبالتالي فإن سند التوكيل الخاص رقم /7293/2/ لعام 2007 والمصدق في 1/9/2016 عن فرع نقابة المحامين في جمعية الزهراء بحلب والذي بموجبه وكل المدعي محمود وكيلته القانونية بالمحاكمة مع المصرف الصناعي وما يتفرع عن ذلك من دعاوى وخصومات وبأي صفة كانت يجعل تمثيله للشركة المدعية بصفته شريكاً في محله القانوني وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي على ان ردود عبارة بأية صفة .وكانت في الوكالة كاف للمخاصمة بأية صفة . ذلك ان عبارة بأية صفة كانت التي ترد في صك التوكيل تفيد ان الموكل لا يوكل بصفته الشخصية فقط بل باي صفة تكون له ويكفي في هذه الحالة أبراز ما يثبت تلك الصفة أثناء المحاكمة " نقض سوري الغرفة المدنية الثانية قرار 1489 أساس 1498 تاريخ 30/9/1998 هيئة عامة قرار /24/ تاريخ 9/6/1980 لعام .ومن حيث انه ومع وجود تلك العبارة وبيان الصفة وبإرفاق السجل التجاري للشركتين فإن جهالة الصفة تنتفي وهذا هو المطلوب قانوناً ويغدو كافياً للادعاء إضافة للشركة واعتبار الادعاء والحالة ماذكر يشمل حق الشركة سيما وان استدعاء الدعوى قدُم بصفة المدعي محمود جربوع شريكاً مفوضاً عن شركة صيرفي وجربوع وشركة جربوع واسطنبلي.ومن حيث ان أسباب المخاصمة تركزت على الصفة والتمثيل بحسبان ان المحكمة مصدرة القرار المخاصم لم تتعرض للموضوع .ومن حيث ان دفوع الجهة المدعى عليها بالمخاصمة أنصبت على موضوع الدعوى ومحل ذلك محكمة الاستئناف المشكو من قرارها .ومن حيث أن التفات المحكمة مصدرة القرار المشكو منه عن الوثائق المبرزة في الدعوى ولما استقر عليه الفقه والاجتهاد وما استقر عليه رأي الهيئة العامة المحكمة النقض اوقعها في الخطأ المهني الجسيم مما يجعل أسباب المخاصمة تنال من القرار المخاصم ومن حيث ان الهيئة كانت قد قبلت الدعوى شكلاً .لذلك تقرر بالإجماع :1 – قبول الدعوى موضوعاً وابطال القرار رقم /15/ أساس /19/ الصادر بتاريخ 24/10/2018 الصادر عن محكمة الاستئناف المصرفية بدمشق واعتباره كأن لم يكن .2 – الزام الجهة المدعى عليها السيد وزير العدل إضافة لمنصبه والهيئة المخاصمة بتعويض مقداره /1000/ ليرة سورية تعويضاً للضرر الذي بحق الجهة المدعية .3 – إعادة التأمين لمسلفه .4 – تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف والنفقات . 5 – إعادة الملف لمرجعه أصولاً بعد ارفاق صورة مصدقة عن القرار .