• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر رقابة محكمة النقض على حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى تقدير الوقائع والأدلة الذي تستقل به محكمة الموضوع

رقابة محكمة النقض تنحصر في سلامة تطبيق القانون، أما تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص الصورة الواقعية الصحيحة فمرده إلى محكمة الموضوع متى كان استدلالها سائغاً وله أصل في الأوراق. وللمحكمة الموضوعية أن تعدل عن إجراء الخبرة أو المضاهاة إذا رأت أنها غير لازمة للفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

محكمة النقض ليست محكمة موضوع فهي تنظر للطعن في غرفة المذاكرة وتحكم فيه بالاستناد إلى الأوراق الموجودة أمامها دون دعوة الخصوم ولا تنظر إلا في أسباب الطعن ويكون تدقيقها للحكم المطعون فيه من جهة القانون فقط لا من جهة الوقائع ذلك أن محكمة النقض لا تحاكم الخصوم وإنما تحاكم ما أصدره القضاة من أحكام فيما يتعلق بكيفية تطبيق القانون من حق محكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لها حسبما يؤدي إليه اقتناعها وهي غير خاضعة لرقابة محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغا ومستندة إلى أدلة مقبولة لها في أوراق الدعوى الاجتهاد القضائي مستقر على أن من حق محكمة الموضوع عدم إجراء التطبيق والمضاهاة تبعا لقناعتها بعدم الحاجة إليه اكتفاء من الظاهر في الدعوى المناقشة: اسباب الطعن1 – إن القرار المطعون فيه قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه بحيث لم يطلب المطعون ضده إخراجه من الشركة2 – جاء القرار متسرعا لجهة عدم الأخذ بوجود عقد شركة محاصة بين الموكل محمد خليل. والمطعون ضده أحمد. وباقي الشركاء بالدعوى وهم عصام. ومحمود. ودون تصفية الشركة3 – لم تجب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على دفع موضوعي ومنتج بالدعوى لجهة إجراء الخبرة الفنية على الكشف موضوع القرار الطعين لجهة من قام بشطب كلمة (ل.س) ووضع بدلا عنها دولار. 4 – سهت المحكمة عن وجود عقد باطل بأشياء ممنوع التعامل بها وهي التداول بالعملة الأجنبية 5 – الالتفات عن الرد على دفوعنا بمذكرة الاستئناففي القانونتشير وقائع الدعوى إلى أن المدعي (المطعون ضده) أحمد. تقدم بدعواه أمام محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 22/12/2009 يطلب فيها إلزام الجهة المدعى عليها محمد. وفايز. ومحمود. وعصام. بالتضامن بدفع مبلغ. دولار بما يعادله بالليرات السورية مع الفوائد القانونية ومنع المدعى عليه ماهر. من معارضته في التنفيذ على المحل التجاري الموصوف بالمحضر 2927 صالحية جادة وكذلك منع المدعى عليهما رياض. ورزان. من معارضته في التنفيذ على المقاسم 6 و16 و17 من العقار 4092 شركسية وذلك تأسيسا على أن المدعى عليه محمد. قد استغل ثقة المدعي به وأغراه بتمويل صفقات الورق والكرتون التي يقوم بها المدعى عليه وشركائه لقاء نسبة محددة 5% عن كل صفقة وتم تزويد المدعى عليه بالمال اللازم العدد من الصفقات ومن ثم بتاريخ 31/12/2009 حرر المدعى عليهم للمدعي كشفا بالمبالغ المستحقة له وهو المبلغ المدعي به وبالمحاكمة الجارية أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها المتضمن إخراج المدعي من عقد شركة المحاصة وإلزام المدعى عليهم محمد. ومحمود. وعصام. بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ المطالب به وإخراج باقي المدعى عليهم ماهر. وفايز. ورياض. ورزان. من الدعوى وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف المدني بقرارها الصادر بالأكثرية رقم 33 أساس 55 تاريخ 11/3/2015 إلا أن الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض وبغير هيئتها الحالية وبقرارها رقم 138 أساس 45 تاريخ 18/5/2014 قضت بنقض القرار الأسباب شكلية تتعلق بعدم توقيع رئيس المحكمة على القرار الإعدادي المتخذ بجلسة 20/8/2014 الجهة إجراء الخبرة . وبعد تجديد الدعوى أصدرت محكمة الاستئناف المدني قرارها المطعون فيه المتضمن من حيث النتيجة تصديق القرار البدائي.ومن حيث أن محكمة النقض ليست محكمة موضوع فهي تنظر للطعن في غرفة المذاكرة وتحكم فيه بالاستناد إلى الأوراق الموجودة أمامها دون دعوة الخصوم ولا تنظر إلا في أسباب الطعن ويكون تدقيقها للحكم المطعون فيه من جهة القانون فقط لا من جهة الوقائع ذلك أن محكمة النقض لا تحاكم الخصوم وإنما تحاكم ما أصدره القضاة من أحكام فيما يتعلق بكيفية تطبيق القانون. ومن حيث أن من حق محكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لها حسبما يؤدي إليه اقتناعها وهي غير خاضعة لرقابة محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغا ومستندة إلى أدلة مقبولة لها في أوراق الدعوى. – ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد أخذ بما جاء بالمادة السابعة من عقد شركة المحاصة التي أعطت للمطعون ضده أحمد طارق الشلاح الخيار في انتظار التصريف للبضاعة وقبض حصته من الأرباح أو تقاضي 5% خمسة بالمائة على كل اعتماد کربح دون دخوله في العمليات الحسابية للشركة . لذلك فلا تثريب على محكمة إذ هي قضت بإخراج المدعي من شركة المحاصة طالما أن ذلك جاء متوافقأ ما تضمنته المادة السابعة التي قضت بأن تكون الأرباح والخسائر الفرقاء الثلاثة بالتساوي دون المدعي.وحيث أن مورث الجهة الطاعنة لم ينكر بداية الكشف المحرر من قبله وإنما دفع بأنه يدخل في حساب الشركة وطالما أنه بحث في هذا الكشف فلا تثريب أيضا على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إن رجعت عن قرارها بإجراء الخبرة الفنية طالما أنها وجدتها غير جائزة قانونا بالدعوى حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن من حق محكمة الموضوع عدم إجراء التطبيق والمضاهاة تبعا لقناعتها بعدم الحاجة إليه اكتفاء من الظاهر في الدعوى.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الدفوع المثارة أمامها مناقشة سليمة فجاء قرارها محمولا على أسبابه ولا تنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعن.تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا.مصادرة بدل التأمين. إلزام الجهة الطاعنة بالمصاريف. إعادة الملف لمرجعه أصولا.