• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعدّ استخلاص المحكمة للنتائج القانونية من وقائع الدعوى وأدلتها، أو ترجيحها لقناعةٍ قضائيةٍ مبنية على ملف الدعوى

لا يُعدّ استخلاص المحكمة للنتائج القانونية من وقائع الدعوى وأدلتها، أو ترجيحها لقناعةٍ قضائيةٍ مبنية على ملف الدعوى، خطأً مهنياً جسيماً ما دامت النتيجة التي انتهت إليها سائغةً ومحمولةً على أسبابها. كما أن الوكالة العامة تَرِد بعبارات عامة تخوّل أعمال الإدارة، أما الوكالة الخاصة فتتحدد بعملٍ قانوني م...

نص الاجتهاد

اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن استخلاص النتائج القانونية من وقائع الدعوى وادلتها وتطبيقها على احكام القانون بشكل صحيح وسليم لا يشكل الخطا المهنسي الجسيم المبرر بقبول الدعوى باعتبار ان قناعة المحكمة بالأدلة المطروحة في ملف الدعوى لا يشكل خطأ مهني جسيمأ ولا خطا عادي مادام الذي قضت به المحكمة يكفي لحمل النتيجة التي توصل اليها الوكالة العامة هي الوكالة التي ترد بالفاظ عامة فلا يعين فيها الموكل محل التصرف القانوني ولا نوعه والذي عهد به الوكيل وهذه التصرف لاعمال الادارة اما الوكالة الخاصة فهي التي تتحدد بعمل او اعمال قانونية بصفته سواء لناحية التصرف او الى محله فإن تحدد نوع التصرف ولم يحدد محله كانت الوكالة خاصة في نوع التصرف و عامة في محله بصرف النظر عن شغل الوكالة وعنوانها المناقشة: اسباب المخاصمة1 – انحراف القرار المشكو منه على المبادئ الأساسية القانون الواجب اتباعها وذلك بإهمال الأدلة المبرزة في الدعوى دون تعلیل او تقدير لقيمتها2 – لم تدرس المحكمة مصدرة القرار المخاصم الملف وادلته دراسة الرجل المعتاد واهملت ذكر أحد أطراف الدعوى بمتن القرار3 – الهيئة المخاصمة اخطأت بقرارها المشكو منه عندما خالفت القانون ولم تلحظ أن هيئة الاستئناف لم تتبع القرار الناقض في القانونمن حيث ان دعوى المدعي المدعى عليه بالمخاصمة نبيل هدفت بمواجهة المدعى عليه نضال احسان الى طلب الحكم له بتثبيت عقد البيع المؤرخ 3/6/2005 على العقار رقم 914/7 منطقة سقوبين العقارية باللاذقية ونقل الملكية على اسمه وتقدم المدعى عليه نضال بادعاء بالتقابل بطلب فسخ العقد والزام المدعى عليه بإعادة المبيع لها خالية من الشاغلين وتدخلت طالبة المخاصمة بالدعوى وطالبت بفسخ العقد والزام المدعى عليه باعادة البيع لها خالية من الشواغل.وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها برد الدعوى لعدم الثبوت وقبول الادعاء المتقابل وطلب التدخل شكلا وموضوعا وفسخ عقد البيع وايدتها محكمة الاستئناف بالاكثرية ولعدم قناعة المدعي بالقرار بادر للطعن فيه امام محكمة النقض التي اصدرت قرارها رقم 470/360 تاریخ 31/5/2016 بنقض القرار المطعون بعدم الرد على مخالفة المستشار وبعد أن أعيد الملف الى محكمة الاستئناف اصدرت قرارها بالاجماع بفسخ القرار المستأنف والحكم بتثبيت المبيع فبادرت المتدخلة الى الطعن مجددا بالقرار امام محكمة النقض التي اصدرت قرارها رقم 1664 اساس 1881 لعام 2018 برفض الطعن موضوعة فكانت دعوى المخاصمة هذه الاسباب الواردة في لائحة الادعاء.ومن حيث ان دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة هدفت الى قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه وقبولها موضوعا والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه والزام المدعى عليه الهيئة المخاصمة وعلى وجه التضامن والتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل اضافة لمنصبه بدفع مبلغ التعويض المناسب لطالب المخاصمة وتضمين الخصوم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.ومن حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن استخلاص النتائج القانونية من وقائع الدعوى وادلتها وتطبيقها على احكام القانون بشكل صحيح وسليم لا يشكل الخطا المهنسي الجسيم المبرر بقبول الدعوى باعتبار ان قناعة المحكمة بالأدلة المطروحة في ملف الدعوى لا يشكل خطأ مهني جسيمأ ولا خطا عادي مادام الذي قضت به المحكمة يكفي لحمل النتيجة التي توصل اليها (قرار 96/432 لعام 2016 و195/413 لعام 2014 و43/83 لعام 2016 و72/373 لعام 2017)ومن حيث أن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع قد اتبعت القرار الناقض حين اصدرت قرارها بالاجماع في المرة الثانية واتبعت النقض بعد أن ثبت لها ايضا أن المدعي قد اشتری من المدعى عليه بصفته وكيلا عامة عن دلال وأبرز فعلا وكالة عامة تؤكد ذلك وتم سماع شهود العقد اللذين أكدوا أن نضال قد باع العقار للمدعي بصفته وكيلا عن شقيقته دلال عالمة بالبيع وموافقة عليه وان المدعي سدد جزء من الثمن وتم ايداع باقي الثمن لمصلحة البائع في صندوق المحكمة كما وأنه لم يثبت بأن الوكيل معزول وبقي ذلك قولا مجردا من اي دليلومن حيث أن الوكالة العامة هي الوكالة التي ترد بالفاظ عامة فلا يعين فيها الموكل محل التصرف القانوني ولا نوعه والذي عهد به الوكيل وهذه التصرف لاعمال الادارة اما الوكالة الخاصة فهي التي تتحدد بعمل او اعمال قانونية بصفته سواء لناحية التصرف او الى محله فإن تحدد نوع التصرف ولم يحدد محله كانت الوكالة خاصة في نوع التصرف و عامة في محله بصرف النظر عن شغل الوكالة وعنوانها(قرار هـ.م 71/597 لعام 2012). ومن حيث أن محكمة الاستئناف قد اتبعت القرار الناقض وعرضت لوقائع الدعوى واستثبتت ان المدعى عليه نضال قد وقع على عقد البيع بصفته وكيلا عن المالكة وابنها على علمه بالبيع وقد وافقت عليه وصادقتها المحكمة مصدرة القرار المخاصم وان تصديق ذلك لا ينحدر بالقرار المخاصم لدرجة الخطأ المهني الجسيم مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلاتضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف مصادرة التأمين وايداعه الخزينة حفظ صورة عن هذا القرار في ملف الدعوى وحفظه