لا تقوم المسؤولية الجزائية على مجرد حيازة العملة الأجنبية ما لم يرد نص خاص يجرّم هذه الحيازة أو يثبت فعل التعامل بها خلافاً للقانون، لأن الأصل هو عدم الجريمة وعدم العقوبة إلا بنص.
حيازة العملة الأجنبية لاتعتبر جرما يعاقب عليه القانون المناقشة: النظر في الطعنمن حيث انه اسند للمطعون ضدهما جرم التعامل بغير الليرة السورية بناء على تحقيقات فرع الأمن السياسي بحلب أمام قاضي التحقيق بحلب الذي ظن عليها بهذا الجرم ثم تمت احالة القضية امام محكمة بداية الجزاء بحلب التي قضت عليها بعقوبة الحبس ومصادرة مبلغ 2050 دولار امريكي كانت بحيازتها. ولدى استئناف القرار من قبل المطعون ضدهما والنيابة العامة وجهة الادعاء الشخصي حاكم مصرف سورية المركزي قضت تلك المحكمة بعدم مسؤولية المطعون ضدهما من جرم التعامل بغير الليرة السورية المسند اليها وفق احكام المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 تبعا لعدم توفر الأدلة الكافية ونظرا لان حيازة العملة الأجنبية لاتعتبر جرما يعاقب عليه القانون وحيث انه وتطبيقا بقاعدة (( لأجريمة ولا عقوبة الا بنص )) فان اسباب الطعن المثارة لاتنال من القرار المطعون فيه الذي احسن تطبيق القانون وتاويله بشكل سائغ وحسن مما يتوجب رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعااعادة الملف الى مرجعه