• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن اجتهاد القضائي الإداري قد جرى على أن الجزاء الوفاق لنكول المتعهد إنما هو مصادرة التأمينات المقدمة من قبله ولا مجال لمطالبته بفروق

أن اجتهاد القضائي الإداري قد جرى على أن الجزاء الوفاق لنكول المتعهد إنما هو مصادرة التأمينات المقدمة من قبله ولا مجال لمطالبته بفروق التنفيذ على حسابه وغيرها من المطالبات الأخرى كأجور الإعلان أو أي تعويض تطلبه في هذا المجال . المناقشة: المحكمـة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة ....

نص الاجتهاد

أن اجتهاد القضائي الإداري قد جرى على أن الجزاء الوفاق لنكول المتعهد إنما هو مصادرة التأمينات المقدمة من قبله ولا مجال لمطالبته بفروق التنفيذ على حسابه وغيرها من المطالبات الأخرى كأجور الإعلان أو أي تعويض تطلبه في هذا المجال . المناقشة: المحكمـة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن الدعوى والطلب العارض قد استوفيا إجراءاتهما الشكلية .ومن حيث أنه تبين من تقصي الوقائع في هذه القضية بأن الإدارة المدعية استدعت بواسطة وكيلها بعريضة دعواها قائلة فيها أنها تعاقدت مع الجهة المدعى عليها بموجب العقد رقم 70/2010 تاريخ 22/9/2010م لاستكمال تنفيذ الأعمال المدنية لمحطة تحويل مركز الشركة 66/20 ك . ف بمحافظة طرطوس من العقد رقم 294/ خ المبرم مع شركة بارسيان الإيرانية المسحوبة الأعمال منها بقيمة إجمالية مقدارها /13,000,462/ ل.س وبمدة تنفيذ /160/ يوم وقد تبلغت الجهة المدعى عليها أمر المباشرة بتاريخ 2/12/2010م وقدمت كفالة اداء تأمينات نهائية بمبلغ /1,300,050/ ل.س وأنه بعد استلام أمر المباشرة وموقع العمل توقفت الجهة المدعى عليها عن العمل بسبب عدم وجود ترخيص للبناء وطلبت منه استئناف العمل بموجب الكتاب رقم 118/ م . ت تاريخ 23/3/2011م بعد قيام مجلس مدينة طرطوس بفك الشمع الأحمر عن البناء بموجب ضبط الشرطة رقم /48/ تاريخ 22/3/2011م كما توقفت أيضاً بسبب وجود تشققات وتدقيق الدراسة زلزالياً وقد أبلغتها أنه تم تكليف جهة مختصصة لتدقيق الدراسة إنشائياً وزلزالياً وهي الشركة العامة للدراسات و الاستثمارات الفنية فرع اللاذقية وتم اعتماد المخططات من قبل الشركة وعليه تم دعوة الجهة المدعى عليها بتنفيذ المشروع وكان آخرها الإنذار رقم 282/ م ت تاريخ 15/6/2011م انتهت المهلة دون أي استجابة فتم سحب الأعمال بموجب القرار رقم /2237/ تاريخ 10/8/2011م وذلك لإخلالها بالالتزامات العقدية وسيتم التنفيذ على حسابها وتم التعاقدمع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية متاع/5/ فرع طرطوس بموجب العقد رقم 7/2013 والعقد رقم 8/2015 ونظراً لإنهاء اعمال العقدين فإن المبالغ المصروفة والمراد تحصيلها من قبل الجهة المدعى عليها هي :1ــ قيمة الاعمال المنجزة بموجب الكشف النهائي للعقد /7/ والتي بلغت /16,4340,433/ ل.س .2ــ قيمة الأعمال المنجزة بموجب الكشف النهائي الملحق للعقد /8/ لعام 2015م وبلغت /1,205,870/ ل.س .3ــ قيمة فروقات الأسعار الممنوحة للمتعهد عن أعمال العقد 7/2013 والتي بلغت /43,928,602/ ل.س .4ــ قيمة الإعلان عن المشروع المذكور في المرتين الأولى والثانية والبالغة /19,785/ ل.س و/19,965/ ل.س فيكون مجموع المبالغ /61,514,655/ل.س فيكون المبلغ الواجب تحصيله من الجهة المدعى عليها هو مبلغ /48,514,193/ ل.س فكانت دعواها الماثلة التي تلتمس فيها : اتخاذ القرار في غرفة المذاكرة بإلقاء الحجز الاحتياطي على الكفالة المصرفية رقم 6997/ ص تاريخ 31/8/2010م الصادرة عن المصرف الصناعي فرع طرطوس وإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ /48,514,193/ ل.س مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام وإلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض عما لحق بها من خسارة وما فاتها من ربح نتيجة تأخر تنفيذ المشروع وتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً .ومن حيث أن محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارها رقم 327/3/ م تاريخ 1 /8/2017م المتضمن : إلقاء الحجز الاحتياطي على الكفالة المصرفية العائدة للعقد 70/2010 ذات الرقم 6997/ ص تاريخ 31/8/2010م والبالغ قيمتها /1,300,050/ ل.س والصادر عن المصرف الصناعي فرع طرطوس وذلك تأميناً لمطلوب الإدارة لحين البت بأساس الدعوى وفي ضوء النتيجة .ومن حيث أن الإدارة المدعية تقدمت بطلب عارض مؤرخ في 27/11/2017م يتضمن تصحيح رقم الكفالة ليصبح 6998 بدلاً من 6997 حفاظاً على حق الإدارة المدعية.ومن حيث أن محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارها ملحق بالقرار237/3/م لسنة 2017م الصادر بالقضية رقم 3581 لسنة 2017م القاضي بـ : تصحيح الخطأ المادي الذي شاب قرار هذه المحكمة بحيث يصبح رقم الكفالة المصرفية العائدة للعقد 70/2010 الوارد في منطوق الفقرة المحكمية الأولى من القرار المذكور هو 6998/ص بدلاً من 6997/ص الوارد في القرار المذكور واعتبار هذا القرار جزء لا يتجزأ من القرار 327/3/م لعام 2017م .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها لم تحضر أي من جلسات المحاكمة ولم تقدم أي جواب على مطاليب الإدارة المدعية رغم تبلغها أصولاً .ومن حيث أنه بناءً على تكليف المحكمة تقدمت الإدارة المدعية بمذكرة مؤرخة في 23/7/2019م بينت فيها أنه تم تبليغ المتعهد قرار سحب الأعمال بموجب الكتاب رقم 5792/224/2 تاريخ 18/8/2011م وأنه لم يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عنها بأحكام المادة /42/ من المرسوم رقم /450/ لعام 2004م لأن المتعهد لم يقم بتنفيذ أي من الأعمال الواردة بالعقد .ومن حيث أنه الثابت من أوراق الملف أن الجهة المدعى عليها لم تبادر إلى تنفيذ العقد موضوع الدعوى لذلك فهي تعد متعهداً ناكلاً عن تنفيذ التزامها العقدي .ومن حيث أن اجتهاد القضائي الإداري قد جرى على أن الجزاء الوفاق لنكول المتعهد إنما هو مصادرة التأمينات المقدمة من قبله ولا مجال لمطالبته بفروق التنفيذ على حسابه وغيرها من المطالبات الأخرى كأجور الإعلان أو أي تعويض تطلبه في هذا المجال .ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم ونزولاً عن الاجتهاد القضائي الملمح إليه تغدو الدعوى الماثلة قائمة على موجباتها القانونية في شطر منها ويغدو حقها مقتصراً على مصادرة التأمينات النهائية العائدة للعقد موضوع الدعوى . لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : أولاً : قبول الدعوى والطلب العارض شكلاً .ثانياً : قبولهما موضوعاً في شطر منهما وأحقية الإدارة المدعية بمصادرة كفالة التأمينات النهائية برقم 6997/ ص تاريخ 31/8/2010م العائدة للعقد موضوع الدعوى ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات .ثالثاً : قلب الحجز الاحتياطي الصادر في هذه القضية إلى حجز تنفيذي .رابعاً : إعادة نصف الرسوم المسلفة من الإدارة المدعية إليها وتضمينها النصف الآخر و تضمين الطرفين مناصفة المصاريف .