• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الهيئة العامة لصندوق التكافل الصحي والاجتماعي للعاملين في وزارة التعليم العالي والهيئات العلمية والتعليمية المرتبطة بها هو صندوق محدث

أن الهيئة العامة لصندوق التكافل الصحي والاجتماعي للعاملين في وزارة التعليم العالي والهيئات العلمية والتعليمية المرتبطة بها هو صندوق محدث استناداً لأحكام المرسوم رقم /327/ لعام 1969 وهو ليس من الجهات العامة وبهذه المثابة فإن العقود التي تبرمها الهيئة العامة للصندوق المذكور لا تندرج في عداد العقود الإ...

نص الاجتهاد

أن الهيئة العامة لصندوق التكافل الصحي والاجتماعي للعاملين في وزارة التعليم العالي والهيئات العلمية والتعليمية المرتبطة بها هو صندوق محدث استناداً لأحكام المرسوم رقم /327/ لعام 1969 وهو ليس من الجهات العامة وبهذه المثابة فإن العقود التي تبرمها الهيئة العامة للصندوق المذكور لا تندرج في عداد العقود الإدارية المقصودة بالمادة /10/ من قانون مجلس الدولة وتعديلاته ذي الرقم /55/ لعام 1959 والتي تنص على أنه يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري أخر . المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن وقائع القضية تتحصل – حسبما استبان من الأوراق – بأن الجهة المدعية تقدمت بواسطة وكيلها بعريضة دعواها إلى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 12/3/2019 قائلةً فيها: أنه بتاريخ 15/9/2003 تم تنظيم عقد استثمار بالأمانة بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها /الهيئة العامة لصندوق التكافل الصحي والاجتماعي للعاملين في وزارة التعليم العالي والهيئات العلمية والتعليمية المرتبطة بها / وذلك لاستثمار فعاليات الصيدلية الكائنة بمنطقة البرامكة جانب كلية الحقوق والمعروفة باسم الصيدلية الاستثمارية العمالية بكافة عناصرها المادية والمعنوية من اسم تجاري والعائد ملكيتها للهيئة العامة لصندوق التكافل الصحي والاجتماعي وقد حددت مدة العقد بخمس سنوات تبدأ من تاريخ تسليم الصيدلية إلى المستثمر (المدعي) جاهزة للاستخدام من تاريخ هذا العقد وتتجدد تلقائياً بتاريخ هذا العقد بعد خمسة سنوات لمدة مماثلة ما لم يعلن احد الفريقين الفريق الأخر برغبته عدم التجديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء المدة الأصلية أو المجددة وأنه قد تم تجديد العقد لمدة خمس سنوات أخرى بموجب قرار مجلس إدارة صندوق الكافل الصحي والاجتماعي رقم /486/ تاريخ 15/3/2017 إلا أنه وبناءً على توجيهات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بكتابها رقم /15/1301/17/6/تاريخ 16/12/2018 وعلى كتاب وزير التعليم العالي رقم /ص/9/011020/5/تاريخ 10/1/2019 فقد صدر القرار بجلسة مجلس إدارة الصندوق(الجهة المدعى عليها الثانية) رقم/512/ تاريخ 23/1/2019 المتضمن الموافقة على إنهاء عقد الاستثمار بالأمانة المبرم مع الجهة المدعية – موضوع الدعوى – اعتباراً من تاريخ 3/2/2019 مع منح المستثمر مدة /50/يوم عمل لإنهاء كافة المطالبات المالية وضبط القيود وكل ما يتعلق بعمل الصيدلية ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية القرار المذكور وبأن النزاع القائم حسب أحكام المادة /11/ من العقد يحل ودياً بالتحكيم الرضائي من قبل محكم فرد يختاره الفريقان في حينه وفي حال عدم الاتفاق الرضائي فإن القضاء المختص هو صاحب الصلاحية بحل الخلاف وكون الجهة المدعية كانت قد طلبت من الجهة المدعى عليها الاتفاق على محكم ولكنها لم تتعلق جواباً وكون تقرير وقف التنفيذ يخرج عن صلاحية هيئة التحكيم فقد كانت هذه الدعوى لطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المشكو منه لحين البت بأساس النزاع بقرار مبرم تحكيمياً أو قضاء.ومن حيث أن وكيل الجهة المدعى عليها دفع بأن القضاء الإداري غير مختص للنظر في هذه الدعوى كون العقد موقع مع صندوق تعاوني .ومن حيث أن محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارها رقم /166/3/تاريخ 16/4/2019 المتضمن عدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المشكو منه ولم تبين الأوراق إذا ما تم الطعن به أم لا.ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية تقدم بمذكرة جوابية مؤرخة في 23/7/2019 التمس فيها إلغاء القرار المشكو منه كون العقد موضوع الدعوى تم تنظيمه وفقاً لأحكام المرسوم رقم /327/ لعام 1969 والاختصاص ينعقد لمحكمة القضاء الإداري للنظر في حل الخلاف.ومن حيث أنه يقتضي التنويه ابتداءً أن الهيئة العامة لصندوق التكافل الصحي والاجتماعي للعاملين في وزارة التعليم العالي والهيئات العلمية والتعليمية المرتبطة بها هو صندوق محدث استناداً لأحكام المرسوم رقم /327/ لعام 1969 وهو ليس من الجهات العامة وبهذه المثابة فإن العقود التي تبرمها الهيئة العامة للصندوق المذكور لا تندرج في عداد العقود الإدارية المقصودة بالمادة /10/ من قانون مجلس الدولة وتعديلاته ذي الرقم /55/ لعام 1959 والتي تنص على أنه يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري أخر .ومن حيث أنه بانتقاء صفة العقد الإداري عن العقد موضوع الدعوى تكون المنازعة الناشئة بين الطرفين بشأنه منازعة حول عقد عادي، تخرج ولاية النظر فيه عن ولاية هذه المحكمة ويدخل في اختصاص القضاء العادي وهو الأمر الذي لا معدى معدى معه من الحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في هذه الدعوى .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في هذه الدعوى.تضمين الجهة المدعية الرسوم والنفقات وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة .