• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن مماطلة وتراخى الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام اعمال المشروع محل التعهد استلاماً مؤقتاً واعتذار اللجان المشكلة من قبلها

أن مماطلة وتراخى الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام اعمال المشروع محل التعهد استلاماً مؤقتاً واعتذار اللجان المشكلة من قبلها عن القيام بالمهمة المذكورة رغم قيام الجهة المتعهدة بما يفيد بان الأعمال المذكورة منجزة وقابلة للاستلام وإعلامه الإدارة بانتهاء المشروع مع تأكيد جهاز الإشراف على ذلك ال...

نص الاجتهاد

أن مماطلة وتراخى الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام اعمال المشروع محل التعهد استلاماً مؤقتاً واعتذار اللجان المشكلة من قبلها عن القيام بالمهمة المذكورة رغم قيام الجهة المتعهدة بما يفيد بان الأعمال المذكورة منجزة وقابلة للاستلام وإعلامه الإدارة بانتهاء المشروع مع تأكيد جهاز الإشراف على ذلك الأمر الذي قد اجله حتى دخل المشروع ضمن دائرة الأحداث الراهنة وتعرضه للتدمير والنهب يجعلها مسؤولة وحدها عن عدم استلامه المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ،وبعد المداولة من حيث أن الدعوى والإدعاء المتقابل قد استوفيا إجراءاتهما الشكلية فهما جديران بالقبول شكلاً .ومن حيث أن وقائع هذه الدعوى تتحصل – حسبما استبان من الأوراق المبرزة في الملف أنه وبموجب العقد رقم /70/ تاريخ 17/12/2006م تعاقدت الإدارة المدعى عليها – المدعية تقابلاً مع الجهة المدعية – المدعى عليها تقابلاً – من أجل تنفيذ أعمال مشروع ترميم وصيانة معهد الغزالي في دمشق وذلك بقيمة إجمالية قدرها /47.262.157/ ل.س ومدة تنفيذ قدرها /10/ أشهر تقويمية تبدأ من تاريخ أمر المباشرة أو تسليم موقع العمل خالياً من الإشغالات يهما ابعد وتبعاً لذلك تم تبليغ أمر المباشرة للجهة المدعية بتاريخ 19/12/2006 وتسليمه موقع العمل بتاريخ 11/1/2017م وأثناء تنفيذ العقد المذكور قامت الإدارة المدعى عليها بتكليف الجهة المدعية بأعمال عقدية زائدة ضمن الربع النظامي بموجب كتابها رقم (د/2/7725) تاريخ 1/11/2007 ومنحت لذلك مدة قدرها /25/ يوماً لتنفيذ هذه الأعمال الأخيرة , وتقول الجهة المدعية باستدعاء دعواها بأنها وفور تسليمها موقع العمل باشرت بتنفيذ أعمال العقد محل التعهد إلى أن أنهت تنفيذ كامل الأعمال المذكورة مع الربع النظامي وقد أبلغت الإدارة المدعى عليها بذلك بالعديد من الكتب طالبة منها تشكيل لجنة لاستلام الأعمال العقدية استلاماً مؤقتاً , ثم تقدمت وبعد أكثر من عام على انتهاء الأعمال وامام امتناع الإدارة وتراخيها بإجراء الاستلام المؤقت للأعمال العقدية بكتابها برقم /6675/ تاريخ 20/5/2009م بطلب استلام تلك الإعمال استلاماً نهائياً مع التحفظ على حقوقها المالية والقانونية الناجمة عن تأخير الاستلام وصرف قيمة الكشف الأخير واتبعته بكتاب أخر مؤرخ في 11/10/2009 تؤكد فيه على الاستلام النهائي للمشروع وصرف استحقاقاتها إضافة الى فروقات الاسعار وقيمة الإعمال التي لم تلحظ في دفتر المساحة إلا أنه ورغم ذلك ومضي أكثر من تسعة أعوام على انتهاء الإعمال العقدية لم تقم الإدارة المدعى عليها باستلام الأعمال المذكورة ولم تقم بتنظيم الكشف النهائي للمشروع وصرف قيمته أليها ولكون المشروع محل التعهد قد تعرض للقصف والتخريب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة بعد بداية الإحداث الأليمة التي عصفت بالقطر العربي السوري حيث قامت تلك المجموعات بالدخول الى مبنى المشروع محل التعهد وتخريبه وسرقة محتوياته وتجهيزاته التي نفذت من قبل الجهة المدعية والتي تم تنظيم ضبط برقم /114/ من قبل شرطة منطقة قدسيا .بالوقائع المذكورة , وحيث أنه وخلال مدة تنفيذ العقد محل العقد طرأ ارتفاع كبير على أسعار المواد الأولية الداخلة في تنفيذ الإعمال العقدية وعلى أجور اليد العاملة اللازمة للتنفيذ وباعتبار ان الإدارة المدعى عليها – وحتى تاريخه – لم تقم بأي إجراء باتجاه استلام الاعمال وتصفية حقوق الجهة المدعية الناجمة عن العقد محل التعهد رغم المطالبات المستمرة فقد بادرت هذه الجهة الأخيرة الى إقامة دعواها الماثلة بالتماس إجراء خبرة فنية ومن ثم الحكم من حيث النتيجة باعتبار أعمال العقد مستلمة استلاماً مؤقتاً ونهائياً وإعادة توقيفات الضمان مع فوائدها القانونية اعتباراً من التاريخ المفترض لإعادتها وحتى تاريخ الإعادة و الزام الإدارة المدعى عليها بتنظيم الكشف النهائي وصرف قيمته متضمناً جميع الإعمال التي تم تنفيذها في المشروع مع الفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة القانونية المحددة لتنظيمه وحتى تمام السداد وإلزامها أيضا بتعويضها عن ارتفاعات أسعار المواد وأجور اليد العاملة التي طرأت خلال مدة تنفيذ أعمال العقد .ومن حيث أن الجهة المدعية تؤسس دعواها هذه على القول : بأن تراخي الإدارة بتشكيل لجنة استلام رغم جاهزية الأعمال للاستلام حسب شرح مهندس التنفيذ على طلب الاستلام الذي قدمه المتعهد وقيام جهات أخرى بإجراء تخريبات في أجزاء الأعمال المنفذة لا يجيز للإدارة إلزام المتعهد بإجراء إصلاحات ترميمها وتعتبر الأعمال منتهية ومسلمة بتاريخ ثبوت جاهزية الأعمال لاستلام وهو ما استقرت عليه المبادئ القانونية لدى المحكمة الإدارية العليا وعليه فإن تأخر الإدارة المدعى عليها في تشكيل لجنة الاستلام يقع على مسؤوليتها , كما اسست الجهة المدعية مطالبتها بفروقات الأسعار على أحكام المادة /63/ من نظام العقود الموحد رقم /51/ لسنة 2004م والاجتهاد القضائي المستقر لدى مجلس الدولة التي تقضي بمنح المتعهد التعويض المناسب عن تلك الإرتفاعات.ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها دفعت الدعوى ملتمسة ردها تأسيساً على القول انه تم تنفيذ أعمال العقد محل التعهد بشكل نهائي وقد شكلت لجنة استلام مؤقت من جامعة دمشق بتاريخ 19/6/2008 م ألا أنها أبدت اعتذارها عن الاستلام لاسباب فنية وأسباب أخرى تتعلق بالمتعهد ثم شكلت عدة لجان أخرى لم يتمكن من الاستلام لأسباب عديدة الى ان تم التعاقد بالتراضي مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بالعقد رقم /4/ لعام 2010م من اجل تفقد الأعمال المنفذة على الواقع وإجراء التجارب والاختبارات على الإعمال المذكورة واستكمال دفاتر المساحة وتنظيم وتدقيق الكشف النهائي وتطبيق الحسميات أو التوفيقات بعد صدور محضر لجنة الاستلام المؤقت المشكلة بالقرار رقم /591/ تاريخ 2/3/2010م والمعدلة بالقرار رقم /682/لعام 2010م ومع ذلك لم يتم الاستلام المؤقت بسبب عدم تجاوب الجهة المتعهدة – المدعية – مع كتب الملاحظات المسجلة من قبل لجان الاستلام والشركة العامة للدراسات والمطلوب استدراكها من قبلها لوضع المشروع في حالة الاستثمار وجعله قابلاً لعملية الاستلام المؤقت إضافة الى عدم حضورها مواعيد الاجتماعات التي تبلغتها للحضور وبناء عليه فإنه لا يمكن تنظيم الكشف النهائي وصرف قيمته ما لم يحصل الاستلام المؤقت للأعمال العقدية والذي لم يحصل حتى تاريخه بسبب من المتعهد كما لا يمكن إعادة توقيفات الضمان المقتطعة من استحقاقات الجهة المدعية إلا بعد الاستلام النهائي ولا يستحق أي فروقات أسعار أثناء فتر التنفيذ لعدم وجودها أصلا وعلى فرض وجودها فيتم دراستها من قبل لجنة مختصة تابعة للإدارة بعد تصفية المشروع .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها عادت فتقدمت أثناء سير الدعوى بمذكرة جوابية مؤرخة في 19/11/2017 م ضمنتها إدعاءاً بالتقابل التمست بنتيجتها حفظ حقها بالتعويض و الالتزامات التي تظهر لها تجاه الجهة المدعية – المدعى عليها تقابلاً تأسيساً على أن هذه الجهة الأخيرة لم تقم بتنفيذ التزاماتها العقدية كاملة والتي جاءت مخالفة وغير مطابقة لما تضمنه العقد وملحقه . كما التمست إجراء وصف حالة راهنة للمشروع للوقوف على طبيعة الأعمال المنفذة من قبل الجهة المدعية .ومن حيث أن المحكمة ورغبة منها في استجلاء حقيقة النزاع الماثل بين الطرفين استعانت بخبرة فنية بمعرفة احد الخبراء المختصين وذلك لحساب الزيادات الطارئة على أسعار المواد الأولية وأجور اليد العاملة الداخلة في تنفيذ التعهد موضوع الدعوى وتقدير التعويض الذي يستحقه المتعهد وفق احكام المادة /63/ من القانون رقم /51/ لسنة 2004 والاجتهاد القضائي المستقرر لدى مجلس الدولةوايضاً دراسة مطالب المتعهد الاخرى الواردة في استدعاء دعواه اضافة الى بيان قيمة الحسميات التي تترتب على المدعي لقاء الملاحظات المنسوبة لأعمال العقد محل التعهد وتبعاً لذلك فقد تقدمت السيدة الخبيرة التي نهضت بمهمة الخبرة بتقرير خبرتها المؤرخ في – /3/2018م الذي انتهت فيه بنتيجة دراستها الى ما يلي :ان الزيادات الطارئة على قيمة المواد واجور اليد العاملة المستعملة في تنفيذ العقد هي أقل من نسبة /15%/ من قيمة الاعمال المنفذة التي يتحملها المتعهد.احقية الجهة المدعية باستلام المشروع استلاماً مؤقتاً ونهائياً وذلك على وضعه الراهن .من حق الجهة المدعية استعادة توقيفات الضمان .من حق الجهة المدعية تنظيم وصرف قيمة الكشف النهائي الذي يتضمن كامل الاعمال التي تم تنفيذها في المشروع بناءً على دفتر مساحة مصدق اصولاً.لم تتمكن الخبرة من حساب قيمة الحسميات التي تترتب على الجهة المدعية لقاء الملاحظات المنسوبة لاعمال العقد وملحقه الواردة في محاضر اللجان المشكلة لاستلام اعمال المشروع كون الملاحظات قد دونت بشكل سرد تفصيلي لا يمكن تحويله لقيمة مالية محسوبة كنسبة من قيمة الاعمال الواردة بالكشف التقديري للعقد .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها – المدعية تقابلاً – عقبت على تقرير الخبرة بعدد من الملاحظات والتمست بالنتيجة هدر ما جاء فيه وإعادة الخبرة بخبرة اخرى ثلاثية مع اجراء الكشف ووصف الحالة الراهنة على المبنى محل التعهد ودراسة طلباتها .ومن حيث أن محكمة واستجابة لمطلب الإدارة المدعى عليها من جهة وحرصاً منها على وضع الامور في نصابها الصحيح قررت إعادة الخبرة الجارية في الدعوى بأخرى ثلاثية وتكليفهم بذات مهمة الخبرة الإحادية أضافة لدراسة مطالب الإدارة المدعى عليها – المدعية تقابلاً – وذلك بعد اجراء كشف ووصف حالة راهنة على موقع العقد موضوع الدعوى وتبعاً لذلك تقدم السادة الخبراء الذين نهضوا بمهمة الخبرة بتقرير خبرتهم المؤرخ في 16/4/2019 الذي انتهوا فيه الى ما يلي:لم تطرا زيادات على مادة الاسمنت العادي المستعملة في تنفيذ العقد وملحقه كما أن الزيادات الطارئة على قيمة المواد بما فيها المحصور بيعها وتوزيعها بجهات القطاع العام وأجور اليد العاملة المستعملة في تنفيذ كل من العقد الأساسي والربع النظامي من جهة وأعمال ملحق العقد من جهة ثانية هي ضمن نسبة الـ15% من قيمة الإعمال المنفذة في كل منهما وبالتالي لا يترتب للمتعهد تعويض لقاء فروق الاسعار للاعمال المنفذة في كل من العقد وربعه النظامي وملحق العقد رقم /1/ استناداً لحكم المادة /63/ والاجتهاد المعمول به لدى القضاء الإداري .تعتبر أعمال العقد والربع النظامي وملحق العقد رقم /1/ مستلمة استلاماً مؤقتاً بعد حسم نسبة الـ15% من قيمة العقد لقاء الملاحظات وسوء التنفيذ ومخالفة مواصفات التجهيزات كما تعتبر هذه الأعمال مستلمة نهائياً . على الإدارة تنظيم الكشف النهائي متضمناً جميع الأعمال المنفذة من قبل المتعهد وتصفية العقد أصولا آخذة بعين الاعتبار إعادة التأمينات النهائية وتوقيفات الضمان للمتعهد ومطالبته بنسبة /15%/ من قيمة الأعمال المنفذة لقاء العيوب والاصلاحات المطلوبة من المتعهد ان طلب المتعهد للفوائد القانونية أمر يعود تقديره للمحكمة القانونية هذا الطلب .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها – المدعية تقابلاً – عقبت على تقرير الخبرة الثلاثية بعدد من الملاحظات فتبين للمحكمة بان بعضها تكراراً لأقوال سابقة لجهة الإدارة المدعى عليها وبعضها الأخر تتعلق بمسائل قانونية الأمر الذي وجدت معه المحكمة عدم الحاجة لتحويلها الى الخبرة مجدداً للرد عليها .ومن حيث أن هذه المحكمة قد تبصرت ملياً في تقرير الخبرة الثلاثية الجارية في الصدد محل النزاع والملاحظات التي اتخذتها جهة الإدارة المدعى عليها رجوماً لهذا التقرير فاستبان لها بأن التقرير قد قام على أساس صحيح من الواقع وسند قويم من التطبيق القانوني الذي يستمد اصوله من الاجتهاد القضائي المستقر و قد تناول هذا التقرير وملحقه جميع المسائل التي عالجها بدقة وتفصيل و استخلاص سائغ من العقد وشروطه والوثائق والمستندات المائلة في ملف القضية على نحو بدا فيه حقيقاً بالاعتماد عليه والارتكان إليه للحكم في هذه القضية .ومن حيث ان الثابت من الوثائق المبرزة في ملف القضية وما اقرت به جهة الادارة المدعى عليها – المدعية تقابلاً – في دفوعها الواردة في مذكراتها المتلاحقة المقدمة بين يدي هذه المحكمة قيام الجهة المدعية – المتعهدة بتنفيذ كامل أعمال العقد محل التعهد وربعه النظامي وأعمال ملحق العقد رقم /1/ وأعلام الإدارة بعد ذلك بموجب العديد من الكتب بانتهاء تلك الأعمال والطلب إليها تشكيل لجنة لاستلام الأعمال العقدية استلام مؤقتاً وقد تم تشكيل العديدمن اللجان من اجل القيام بالمهمة المذكورة واستلام الأعمال المنفذة من قبل الجهة المدعية إلا أن هذه اللجان قد اعتذرت عن القيام بالمهمة المنوه عنها لأسباب متعددة وبعد ذلك تم التعاقد مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية من أجل تفقد الأعمال المنفذة على الواقع وإجراء التجارب والاختبارات على هذه الأعمال واستكمال دفاتر المساحة وتنظيم وتدقيق الكشف النهائي وتطبيق الحسميات او التوقيفات بعد صدور محضر لجنة الاستلام المؤقت المشكلة بالقرار المعدل رقم /683/ لعام 2010م والتي بدورها وضعت عدد من الملاحظات على الأعمال الكهربائية المنفذة من قبل الجهة المدعية وطلبت من هذه الأخيرة استدراكها إلا أن دخول منطقة المشروع ضمن الإحداث الأمنية الراهنة التي سادت القطر وتعرض المبنى محل التعهد للقصف من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وقيامها بالدخول إليه وتخريبه دون استدراك الملاحظات المذكورة واستلام الأعمال المنفذة وتنظيم محضر استلام مؤقت للمشروع .ومن حيث ان الخبرة الفنية الثلاثية التي استعانت بها المحكمة في الصدد المذكور قد بينت بأن مرور اكثر من سنة على طلب الجهة المدعية اجراء الاستلام المؤقت وطلبها بكتابها رقم /6675/ تاريخ 20/5/2009 إجراء الاستلام النهائي ومضي عدة سنوات على طلبها إجراء الاستلام المؤقت و ما أصاب المشروع من تخريبات نتيجة الأعمال الإرهابية لا يد للجهة المدعية فيها توجب اعتبار إعمال العقد موضوع الدعوى مستلمة نهائياً .ومن حيث أن مماطلة وتراخى الإدارة المدعى عليها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام اعمال المشروع محل التعهد استلاماً مؤقتاً واعتذار اللجان المشكلة من قبلها عن القيام بالمهمة المذكورة رغم قيام الجهة المتعهدة بما يفيد بان الأعمال المذكورة منجزة وقابلة للاستلام وإعلامه الإدارة بانتهاء المشروع مع تأكيد جهاز الإشراف على ذلك الأمر الذي قد اجله حتى دخل المشروع ضمن دائرة الأحداث الراهنة وتعرضه للتدمير والنهب يجعلها مسؤولة وحدها عن عدم استلامه ويجعل من مطلب الجهة المدعية باعتبار أعمال المشروع مستلمة استلاماً مؤقتاً ونهائياً على وضعها الراهن قائماً على موجباته ا