• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اعلان افلاس الشركة المدعية وتعيين حارس قضائي عليها يجعل الحارس القضائي هو الممثل القانوني للشركة

إن اعلان افلاس الشركة المدعية وتعيين حارس قضائي عليها يجعل الحارس القضائي هو الممثل القانوني للشركة، لكن تعيين الحارس القضائي محامي لمتابعة الدعوى دون أن يقترن ذلك بالموافقة النقابية وتسديد الرسوم المقررة أي دون أن يقترن بصك توكيل مصدق أصولاً يخوله تمثيل الحارس القضائي بهذه الدعوى يجعل الدعوى الماثل...

نص الاجتهاد

إن اعلان افلاس الشركة المدعية وتعيين حارس قضائي عليها يجعل الحارس القضائي هو الممثل القانوني للشركة، لكن تعيين الحارس القضائي محامي لمتابعة الدعوى دون أن يقترن ذلك بالموافقة النقابية وتسديد الرسوم المقررة أي دون أن يقترن بصك توكيل مصدق أصولاً يخوله تمثيل الحارس القضائي بهذه الدعوى يجعل الدعوى الماثلة جديرة بعدم القبول لعدم صحة التمثيل المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة. من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن وكيل الجهة المدعية تقدم باستدعاء دعواه إلى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 25/4/2013 قائلاً فيها : أن الجهة المدعية بناءً على الإعلان رقم ح/413/2011/ تاريخ 13/2/2011 موضوع طلب العروض داخلي / خارجي رقم /16/2011 لتوريد ألتي جدل مجموعات أزواج مع حامل استقبال ثابت مع ملحقاتهما والقطع التبديلية اللازمة لسنتين مع الاشراف على التركيب والتشغيل والتدريب الفني – تقدمت بعرضها وبنتيجة فض العروض رسا العطاء عليها وطلبت الإدارة منها تقديم التأمينات النهائية عن طريق المصرف التجاري السوري إلا أنه وحسب أنظمة الاتحاد الأوربي رقم /1011/201/ التي تمنع البنوك المقيمة في أوربا من التعامل مع البنك التجاري السوري، فلم تتمكن الجهة المدعية من تقديم التأمينات النهائية المطلوبة ولذلك تم الاتفاق بين الطرفين على تقديمها عن طريق بنك بيمو السعودي الفرنسي بدمشق وبناءً عليه تم تقديم كفالة التأمينات النهائية رقم DA1// 32714P – LG تاريخ 22/11/2011 صادرة عن بنك بيمو السعودي الفرنسي بقيمة /98792/ يورو وتم تنظيم العقد رقم / /تاريخ 22/1/2012 الذي وقعته الإدارة وأرسلته للشركة المدعية للتوقيع على نسختين منه وبتاريخ29/2/2012 أعلمت الشركة المدعية الإدارة بأن العقد يحوي نواقص ويحتاج إلى بعض التعديلات لينسجم مع طلب العروض والعرض المقدم وأنظمة الاتحاد الأوربي المصرفية وأكدت على ذلك بتاريخ 5/4/2012 وقد جرت عدة مراسلات بين الطرفين حول العقد والتعديلات المطلوبة إلى أن أرسلت الادارة المدعى عليها الفاكس المؤرخ في 1/7/2012 المتضمن من حيث النتيجة ضرورة إنجاز العقد خلال ثلاثة أيام تحت طائلة الحجز على كفالة التأمينات النهائية مما اضطر الجهة المدعية للتوقيع على نسختي العقد وأرسلتهما إلى الادارة عن طريق /D.H.L/ وأعلمتها بذلك بالفاكس المؤرخ في 3/7/2012 وبناءً عليه انتظرت الجهة المدعية فتح الاعتماد للمباشرة بالتنفيذ بعد أن جهزت كل ما يلزم ولكنها فوجئت بقيام الادارة بالحجز على كفالة التأمينات النهائية دون بيان الأسباب ، وأنه على الرغم من مراجعة الجهة المدعية للإدارة مرارا لتثنيها عن حجز الكفالة لعدم قانونية هذا الإجراء ولتقوم بفتح الاعتماد كون الشركة جاهزة للتنفيذ والتوريد لكنها لم تلق أي استجابة وهو الأمر الذي كانت معه الدعوى الماثلة لإلزام الإدارة بتسديد قيمة كفالة التأمينات النهائية المقدمة للملف رقم /16/2011 موضوع العقد المؤرخ في22/11/2012 البالغة / 98792/يورو مع الفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ 22/11/ 2011وبالعطل والضرر المادي والمعنوي وفوات الربح لقاء مصادرة الكفالة وعدم تنفيذ المشروع.ومن حيث أن وكيل الجهة المدعى عليها تقدم بمذكرة جوابية مؤرخة في 13/4/2014 التمس فيها رد الدعوى كونه قد تم إعلان إفلاس الشركة المدعية وبالتالي فهي ممثله بوكيل التفليسة وبالتالي وكون الدعوى غير مقامة من وكيل التفليسة فإنها تكون مقامة من غير ذي صفة كما تقدم بمذكرة مؤرخة في28/9/2014 التمس فيها رد الدعوى لعدم صحة التمثيل كون ما يدعيه وكيل الجهة المدعية بأنهتم تعيينه من قبل الحارس القضائي لشركة كورتينوفيس ماشينري المفلسة لا يشكل دليلاً يجدر اعتماده قضائياً كون الحراسة القضائية غير ثابتة بوثيقة رسمية وفي الموضوع فإن الجهة المدعية تأخرت وما طلت في توقيع العقد حوالي عشرة أشهر ولم تنفذ عقدها رغم تساهل الجهة المدعى عليها وقبولها أعذار الجهة المدعية سواء لجهة تقديم كفالة التأمينات النهائية نتيجة للحظر الأوربي على المصرف التجاري السوري ولجهة محاولة الجهة المدعية تعديل شروط العقد وبنوده بما يخالف دفتر الشروط وطلب العروض وكذلك المماطلة بتوقيع العقد ، حتى أنه بعد أن تم توقيع العقد وإرساله للجهة الوصائية بتاريخ 8/7/2014 للحصول على إجازة استيراد من وزارة الاقتصاد فقد فوجئت الادارة بأن الوكالة التجارية المعتمدة من قبل الجهة المدعية قد ألغيت وقد تم إعلامها لتسمية وكيل تجاري وموطن مختار ولكنها لم ترد على ذلك.ومن حيث أنه بناءً على تكليف من المحكمة للجهة المدعية لإبراز وثيقة تثبت اعتماد الحارس القضائي – لوسيانا غاتينوي على الشركة المعلن إفلاسها – المدعية – شركة كورتينوفيس ما شينري – فقد تقدمت الجهة المدعية بصورة غير مصدقة عن الحكم رقم /232/13/ الصادر عن محكمة بيرغامو القسم الثاني المدني للافلاس المتضمن تعين لوتشيانا غاتينوني حارساً قضائياًومن حيث أن الخبرة الفنية التي قررت المحكمة الاستعانة بها لدراسة طلبات الجهة المدعية باستيراد مبلغ كفالة التأمينات النهائية البالغ /98792/ يورو مع الفائدة القانونية بواقع 5%/ سنوياً من تاريخ اكتساب قرار المحكمة بإعلان هذه الأحقية الدرجة القطعية وعدم أحقيتها فيما تبقى من طلبات وقد أكدت الخبرة على تقريرها المذكور بموجب تقريرها التكميلي المؤرخ في 23/3/2016ومن حيث أنه بناءً على تكليف من المحكمة لوكيل الجهة المدعية لتقديم صورة مصدقة عن الحكم القضائي المتضمن تسمية الحارس القضائي وصورة عن الوكالة الصادرة من الحارس القضائي لوكيل الجهة المدعية فقد تقدم وكيل الجهة المدعية بصورة مصدقة عن الحكم رقم /232/13/254/13/ الصادر عن محكمة برغامو – الغرفة المدنية الثانية – الافلاس المتضمن اعلان افلاس شركة كورتينوفيس ماشينري وتعيين لوتشيانا غاتينوني حارسة قضائية كما أبرز صورة مصدقة عن كتاب الحارسة القضائية / لوتشيانا غاتينوني / المتضمن تعينها للمحامي أحمد راتب الشوا لمتابعة دعوى قضائية أمام المحكمة الادارية في مجلس الدولة في دمشق لقبض حقوق شركة كورتينوفيس ماشينري ، الشركة المفلسة في الدعاوى.ومن حيث أن المحكمة وبغية الوقوف على صفة الجهة المدعية بالدعوى وصحة التمثيل كانت قد كلفت وكيل الجهة المدعية بتقديم صك توكيل أصولي يخوله مباشرة الدعوى أمام هذه المحكمةوأنه تنفيذاً للتكليف المذكور تقدم وكيل الجهة المدعية بمذكرة مؤرخة في 25/9/2018 بيّن فيها أنه بعد مراجعته لنقابة المحامين التي أوضحت أنها طالما تم إعلان بين فيها أنه بعد مراجعته لنقابة المحامين التي أوضحت أنها طالما تم إعلان إفلاس الشركة والحارس القضائي وبكتاب الحارس القضائي الذي أعلن تعيين المحامي لمتابعة الدعوى وقبض حقوق الشركة ، فإن هذا الكتاب يعتبر بمثابة التوكيل الجديد ويحتاج إلى موافقة أمنية ونقابية وتسديد الرسوم المقررة ولذلك التمس إمهاله لتصديق الوكالة أصولاً.ومن حيث أن المحكمة عادت وكلفت وكيل الجهة المدعية لتقديم وكالة مصدقة تخوله مباشرة الدعوى أمام هذه المحكمة أصولاً وأنها تمثل الحارس القضائي وتصحيح خصومتها في ضوء ذلك أصولاً إلا أنها لم تنفذ التكليف المذكور. ومن حيث أنه بداية لا بد من التذكير بأن المادة /17/ من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على أنه (( على المحكمة في جميع الأحوال التثبت في بدء المحاكمة من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الأذن.ومن حيث أن المحكمة وبعد التمعن والتبصر ملياً بوثائق الدعوى تبين لها أن المحامي وكيل الجهة المدعية كان قد تقدم بدعواه الماثلة بتاريخ 25/4/2013 بصفته وكيل عن شركة كورتينوفيس ماشينري الايطالية التي قد أعلن افلاسها بموجب الحكم رقم /232/13/254/13/ الصادر عن محكمة برغامو – الغرفة المدنية الثانية – الافلاس المؤرخ في 13/10/2013 المتضمن : اعلان افلاس الشركة المدعية وتعيين حارس قضائي عليها.وبذلك يصبح الحارس القضائي هو الممثل القانوني للشركة وقد قام الحارس القضائي بتعين المحامي / أحمد راتب الشوا لمتابعة الدعوى إلا أن ذلك لم يقترن بالموافقة النقابية وتسديد الرسوم المقررة أي لم يقترن بصك توكيل مصدق أصولاً تخوله تمثيل الحارس القضائي بهذه الدعوى وهو الأمر الذي يجعل الدعوى الماثلة جديرة بعدم القبول لعدم صحة التمثيل.لهذه الأســـباب حكمت المحكمة بما يلي :1 – عدم قبول الدعوى لعدم صحة التمثيل.2 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.