• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المبلغ المدعى به بالعملة السورية هو المعتمد في تحديد الاختصاص ولو كان محولاً عن عملة أجنبية

العبرة في تحديد الاختصاص بالمبلغ المدعى به كما حُدد في صحيفة الدعوى، لا بالمبلغ الذي قد ينتهي إليه الحكم، ولو كان هذا المبلغ محوّلاً عن عملة أجنبية. كما أن تفسير الواقع وتوصيف المبلغ كدينٍ يترتب عليه التعويض عن التأخر في الوفاء يدخل في سلطة محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إن المبلغ المدعي به بالعملة السورية – ولو كان تحويلا لمبلغ بعملة أجنبية لها سعر رسمي دون سعر السوق السوداء – هو الذي يتخذ أساسا في الاختصاص لا المبلغ الذي يحكم به ولو كان السعر الرسمي للمبلغ المدعي به يخرج الدعوى عن اختصاص المحاكمة إذا كان المبلغ المدعى به دولارات لم خاضعة حين الادعاء لاقتطاع مبلغ منها باسم مكتب القطع ولم تجر مطالبة بشأنها من قبل هذا المكتب ، لا يجعل للمدعي مصلحة للادعاء بعدم مرور التحويل فيها على مكتب القطع إن التعامل بالعملة الأجنبية التعهدات العادية والتجارية مباح وفق المادة الأولى من القرار2396 – في 32 – 1 – 924 شريطة إن تتم التأدية بالعملة السورية في يوم الدفع ومكانه إن محكمة الأساس التي يعود لها تفسير الواقع هي التي تملك حق اعتبار المبلغ المترتب في ذمة المدين دينا يخضع من حيث تأخر المدين عن الوفاء به للفائدة على سبيل التعويض عملا بالمادة 227 من القانون المدني عندما يوجه احد الطرفين اليمين على خصمه ويحدد صيغتها فان توجيه هذا اليمن يتضمن التنازل عما سواها منة البينات كما هو نص المادة (120) من القانون 359