الوفاء صحيح إذا صدر من المدين أو نائبه أو من شخص آخر ولو لم تكن له مصلحة في الوفاء، ولا يجوز للدائن رفضه إلا إذا اعترض المدين على هذا الوفاء وأبلغ الدائن اعتراضه؛ وعندئذٍ يكون عرض بدل الإيجار من غير المستأجر مقبولاً إذا استوفى شروط الوفاء الصحيح.
إن المادة 322 مدني نصت على صحة الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص أخر له مصلحة في الوفاء, كما اعتبرت أن الوفاء ممن ليس له مصلحة فيه صحيح ولا يحوز للدائن رفضه إلا إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض ولذلك فإن عرض بدل الايجار عرضا حقيقيا بموجب حوالة بريدية مرسلة من المستأجر وأبنه صحيحه وليس للمؤجر رفضه بداعي أنه مشترك بين المستأجر وشخص أخر لا يعترف له بصفة المستأجر