• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدل رئيس الهيئة دون تلاوة الأوراق لا يعد خطأ مهنياً جسيماً موجباً للمخاصمة ما دام لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة واستخلاص الواقع

الخطأ الإجرائي المتمثل بعدم تلاوة الأوراق عند تبدل الرئيس لا يُعد من أسباب المخاصمة، إلا إذا اقترن بما ينهض إلى خطأ مهني جسيم؛ أما تقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الواقع فهو من سلطة محكمة الموضوع ولا يُخاصَم عليه.

نص الاجتهاد

ان عدم تلاوة الأوراق لتبدل الرئيس يشكل سببا لنقض القرار ولكنه لا يعد سببا من اسباب المخاصمة الواردة في المادة 486 اصول لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث مايقدم فيها من أدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمأن اليه منها واستخلاص ماتراه من القرائن مؤدية عقلا الى النتيجة التي انتهت اليها ولا يمكن وصفها بذلك انها ارتكبت الخطأ المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمة1 – عدم التفات الهيئة المخاصمة للوثائق المبرزة في الدعوى وعدم دراستها يشكل خطأ مهنيا جسيما2 – الأهمال غير المبرز للوقائع الثابتة يشكل خطا مهنيا جسيما3 – ان الجهة المدعى عليها الكهرباء هي المسؤولة عن خط التيار الكهربائي والمحولة الكهربائية ماينتج عنها من أضرار4 – آن مشاهدات الضبط واقوال الشاهد يوشع تثبت وقائع الدعوى والتي لم تطلع عليها الهيئة المخاصمة5 – ان شهادة الشاهد الذي اعتمدت عليه المحكمة في جلسة 20/6/2018 والمشاهدات التي أدلى به تؤكد الدعوى وان عدم رؤية الشاهد المذكور شرارات كهربائية تنبعث من المحولة والاسلاك لحظة وقوع الحريق لا يدل ابدا على عدم انبعاث شرارات منها كما لم يتم تحليف الشاهد اليمين6 – عند حدوث تغيير في تشكيل المحكمة لا بد من القيام بتلاوة كافة محاضر الجلسات وهذا لم يحصل عند تبدل رئيس الهيئةفي القانونمن حيث أن دعوى المدعي تهدف الى قبول الدعوى شكلا وموضوعة وابطال القرار المخاصم رقم 119 تاریخ 2/9/2018 أساس 242/2018 والزام الجهة المدعى عليها بالتعويض ومن حيث ان الدعوى الأصلية التي تفرغت عنها هذه الدعوى تقوم على طلب الجهة المدعية بالزام الجهة المدعى عليها المستأنفة بدفع قيمة الأضرار التي لحقت بعقاراتها والأشجار والمواسم وفق تقرير الخبرة مع الفائدة القانونية تأسيسا على انه وبتاریخ 19/5/2015 حصل تماس كهربائي بخط الكهرباء العائد للجهة المدعى عليها بالمخاصمة والذي يمر بالعقار رقم 237 رويسه الحجل العقارية والعقارات المفروزة منه 242 و243 الجارية بملكيتها وقد ادى ذلك الماس الى حصول شرارة كهربائية وحصول حريق قضى على جميع أشجار الليمون الموجودة في تلك العقارات وقد تم تنظیم ضبط شرطة بذلكوحيث أن محكمة أول درجة قضت للجهة المدعية وفق دعواها الا أن محكمة الاستئناف فسخت القرار وقررت رد الدعوى لعدم الثبوت تأسيس على ماجاء باقوال الشاهد يوشع على الشيواء لا يدل على أن سبب الحريق هو الشرارة الكهربائية من التماس الكهربائي بخط الكهرباء الموصولة بالمحولة الكهربائية، وان ماجاء بضبط الشرطة لجهة تعرض بعض الاكبال الكهربائية للحرق لا يقطع بان سبب الحريق المحولة الكهربائية، ناهيك عن أن الشاهد المذكور اعلاه جاء بشهادته أن اكبال المحولة قد تكن محروقةومن حيث ان عدم تلاوة الأوراق لتبدل الرئيس يشكل سببا لنقض القرار ولكنه لا يعد سببا من اسباب المخاصمة الواردة في المادة 486 اصولومن حيث أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث مايقدم فيها من أدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمأن اليه منها واستخلاص ماتراه من القرائن مؤدية عقلا الى النتيجة التي انتهت اليها ولا يمكن وصفها بذلك انها ارتكبت الخطأ المهني الجسيم . هـ.ع قرار 210/862 لعام 2004ومن حيث ما ذهبت اليه المحكمة مصدرة القرار المخاصم لا يعدو أن يكون ترجيحا للادلة الموجودة في الدعوى واستخلاصا منوطا بصلاحياتها الموضوعية يستند ماله أصل في وثائق الدعوى وأن مسائل الفهم والاستخلاص والترجيح لا تشكل سببا ينحدر بالقرار الى درجة الخطا المهني الجسيمومن حيث أن الأمر على ماسلف فان اسباب المخاصمة لا تنال من القرار المخاصملذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلامصادرة التأمين والزام المدعي بالنفقات والمصاريف