• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كل قرار أو إجراء لا يرتب أثراً قانونياً ولا ينشئ مركزاً للخصوم لا ينهض بذاته إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم الموجب للمخاصمة

كل قرار أو إجراء لا يرتب أثراً قانونياً ولا ينشئ مركزاً للخصوم لا ينهض بذاته إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم الموجب للمخاصمة، ولا يصلح أساساً لادعاء البطلان أو التعويض ما لم يتجاوز مجرد الإجراء التحضيري أو التنظيمي.

نص الاجتهاد

قرار رئيس التنفيذ بقوله (يسال طالب التنفيذ حول ماورد بأقوال الجهة المنفذ عليها بطلب منحها مهلة كافية لنقل موجودات المنزل وأثاثه) لا يرتب اية اثار أو مراكز قانونية لطرفي الملف التنفيذي وهو لا يشكل أية حالة من حالات الخطا المهني الجسيم التي عنتها المادة 466 اصول مدنية المناقشة: اسباب المخاصمة1 – ان التبليغ كان غير قانوني وان الاجراءات التنفيذية غير قانونية2 – ان بطلان التبليغ ينسحب الى بطلان كافة الاجراءات الناجمة عنهفي القانونحيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها الى قبول دعوى المخاصمة شكلا وموضوعا ووقف تنفيذ القرار المخاصم والزام الهيئة المخاصمة مع السيد وزير العدل بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضأ للجهة طالبة المخاصمة لوقوع الهيئة المخاصمة بقرارها المشكو منه بالخطا المهني الجسيم للأسباب المذكورة أعلاهولما كانت الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تشير الى أن المدعى عليه بالمخاصمة جبران حفته قد طرح لدى دائرة التنفيذ المدني بدمشق القرار القضائي الصادر عن محكمة البداية المدنية الحادية عشر بدمشق رقم 598لعام 2018 وطلب تحديد موعد لتسليم العقار للجهة طالبة التنفيذ فأصدر رئيس التنفيذ قراره المؤرخ في 26/8/2019 تضمن سؤال الجهة طالبة التنفيذ حول ماورد بأقوال الجهة المنفذ عليها بطلب منحها مهلة كافية لنقل موجودات المنزل وأثاثه وبناء عليه استأنفت الجهة المنفذ عليها قرار رئيس التنفيذ المذكور أعلاه فأصدرت محكمة الاستئناف المدني قرارها المخاصم والمتضمن رد الاستئناف شكلا لأن القرار المستانف هو قرار إجرائي وبناء عليه أقامت الجهة المنفذ عليها هذه الدعوىومن حيث ان القرار المشكو منه الصادر عن الهيئة المخاصمة انما جاء في محلة القانوني على اعتبار آن قرار رئيس التنفيذ المستأنف بقوله (يسال طالب التنفيذ) لم يرتب اية اثار أو مراكز قانونية لطرفي الملف التنفيذي وهو لا يشكل أية حالة من حالات الخطا المهني الجسيم التي عنتها المادة 466 اصول مدنية ومن حيث ان دعوى المخاصمة غير قائمة على اساس صحیح يجيز قبولها شكلالذلك تقرر بالإجماع رفض دعوى المخاصمة شكلا مصادرة بدل التأمين تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماةاعادة الملف المخاصم لمرجعة مرفقة بصورة عن هذا القرار