الأصل أن دائرة التنفيذ لا تتجاوز وظيفتها تنفيذ السندات التنفيذية، وأن سلامة الإجراءات التنفيذية تُقدَّر في ضوء ما يثبته الملف التنفيذي وما تستخلصه المحكمة تعليلاً سائغاً؛ فإذا لم يثبت انحرافٌ جسيم عن الأصول والقواعد التنفيذية فلا محلّ لإبطال القرار أو مساءلة القاضي بمخاصمة.
أن دائرة التنفيذ غايتها تنفيذ الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ أن الأصول والقواعد والإجراءات وضعت لحسن تطبيق القانون وتنفيذه وتحصيل الحقوق وتسليمها لأصحابها المناقشة: اسباب المخاصمة1 – إن الجهة طالبة المخاصمة سبق لها أن دفعت ببطلان الإجراءات التنفيذية والتي باشرتها دائرة تنفيذ جبلة استنادا لكتاب المصرف الصناعي رقم 936/13/70/2014 تأسيسا على انه سبق للمصرف آن باشر الإجراءات التنفيذية لدى تنفيذ الكسوة وانه لا يمكن تنفيذ السند على صورة طبق2 – ان فتح ملف تنفيذي في دائرة معينة يمنع على الدائن فتح ملف آخر في دائرة أخرى وان وجد فيها موطن للمدين أوجدت فيها أمواله وانما يمكن إنابة الدائرة الأخرى لإكمال الاجراءات التنفيذية3 – ان الجهة طالبة المخاصمة سبق وان دفع ببطلان اجراءات التبليغ وبالتالي بطلان الإجراءات التنفيذية لعدم تبليغ المنفذ عليه في موطنه المختارفي القانونمن حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها قبول الدعوی شكلا ووقف تنفيذ القرار المشكو منه رقم 181 اساس 3 لعام 2018 ومن ثم قبولها موضوعا وابطال القرار المشكو منه واعتباره کان لم يكن والزام السيد وزير العدل اضافة لمنصبه مع باقي المدعى عليهم بدفع تعويض مناسب للضرر الذي أصابهاومن حيث ان الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تقوم على أنه سبق للجهة المدعية بالمخاصمة أن اقترضت من المصرف الصناعي – المنفذ – مبلغا من المال لقاء فائدة عقدية متفق عليها بموجب فتح اعتماد قرض متوسط رقم 14 لعام 2001 وعقد قرض قصير رقم 71 لعام 2003 وذلك بقصد تطوير منشأتها الصناعية وحيث أن الجهة المنفذ عليها قصرت في دفع باقي المبلغ فقد بادرت الجهة المدعى عليها بالمخاصمة المصرف الصناعي الى وضع عقدي فتح الاعتماد لدى دائرة التنفيذ باللاذقية للتنفيذ على أموال المدين لاستيفاء ما تبقى من اقساطومن حيث أن الجهة المنفذ عليها المدعية بالمخاصمة دفعت طلب التنفيذ بالأسباب المبينة اعلاه الا أن رئيس التنفيذ رد طلباتها وقرر السير باجراءات التنفيذ فبادره الجهة المنفذ عليها المدعية بالمخاصمة الى استئناف القرار فصدر قرار محكمة الاستئناف المشكو منه بتصدیق قرار رئيس التنفيذ فكانت هذه الدعوىومن حيث أن دائرة التنفيذ غايتها تنفيذ الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذومن حيث أن الأصول والقواعد والإجراءات وضعت لحسن تطبيق القانون وتنفيذه وتحصيل الحقوق وتسليمها لأصحابهاومن حيث أن محكمة الاستئناف كانت قد ردت على مطاعن الجهة المدعية بالمخاصمة بما ينفق وأحكام الأصول والقانون والقواعد المعتبرة لتنفيذ الأحكام وفق ما تحصل لديها من فهم وما ترجح لديها من وثائق ومستندات مبرزة في الملف التنفيذي وعللت لقرارها التعليل السليم ولم تخرج عن القواعد والضوابط التنفيذيةومن حيث ان الهيئة المختصمة قد أحاطت بواقعه النزاع ولم تهمل الوقائع الثابتة بالملف التنفيذي ولم تنحدر بقرارها إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يتعين رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلامصادرة التأمين الزام المدعي بالمصاريف والنفقاتاعادة الملف لمرجعه اصولا مع صورة مصدقة عن القرار