إلى أن تنظيم الفعاليات التجارية والمهن الحرفية وأماكن توضعها وتحديد المناطق التي يسمح فيها بممارسة بعض الحرف دون المناطق الأخرى إنما هو من صلب اختصاص الإدارة المدعى عليها ضمن النطاق الإداري الذي يخضع لسلطتها بلا معقب عليها ما دام تصرفها غير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة المناقشة: بعد الاطلاع على ال...
إلى أن تنظيم الفعاليات التجارية والمهن الحرفية وأماكن توضعها وتحديد المناطق التي يسمح فيها بممارسة بعض الحرف دون المناطق الأخرى إنما هو من صلب اختصاص الإدارة المدعى عليها ضمن النطاق الإداري الذي يخضع لسلطتها بلا معقب عليها ما دام تصرفها غير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية .وحيث أن وقائع هذه القضية تتحصل في أن وكيل المدعي تقدم بالدعوى الماثلة أمام هذه المحكمة بتاريخ 12/3/2018 مرفقا بها عدد من الوثائق جاء فيها ان المدعي يملك حق استثمار المتجر المشاد على المقسم رقم 1453/ 1 منطقة عقارية بحصة سنجقدار والمعروف بالاسم التجاري (دجاجنا) وهو محلتجاري معد لبيع الفراريج النيئة والفراريجالمعلبة والكائن في منطقة دمشق المرجة وبتاريخ 24/5/2011 تقدم السيد حسني قطرميز وشركاه مالكو المقسم التجاري 1453/1 بحصةسنجقدار بطلب الى الادارة المدعى عليها سجل في ديوانها برقم 61387/و 3 للحصول على ترخيصاداري لمهنة بيع الفروج الا ان جهة الادارةرفضت طلبه بحجة صدور القرار رقم 91/ م0د لعام 1996 والكتاب رقم 3576 تاريخ 7/8/1997 الصادر عنها والمتضمنعدم منح تراخيص مجددا لكل فعاليةتم نقلها من منطقة محددة ضمن المدينة الى منطقة اخرىوالغاء التراخيص الممنوحه ثم عاد وتقدمالمدعي بطلب جديد سجل لدىديوان الجهة المدعى عليها برقم94410/ و 3 تاريخ 13/12/2015 من اجل الحصول على ترخيص صحي الا انه فوجئبرد طلبه بالرغم من صدور قرار عن محافظ دمشقباعادة منح تراخيص لمهنة اللحومالنيئة في منطقة المرجة وبالرغم من انه التمس في طلبه ان يعامل اسوة بالمحلات المجاورة والتي تم منحهاترخيص لممارسة مهنة بيع الفروج النيء وبتاريخ 10/1/2018 وجه السيد مدير المهن والرخص إلى السيد محافظ دمشق كتابه رقم 16/م.ع مبيناً فيه أن مهنة الفروج النيء ترخص وفق أحكام القرار 232/ لعام1970 في المحلات التجارية والمحولة لتجاري ومناطق المخالفات الجماعية استنادا للقرار 49/م0د لعام 2011 وقرار المكتب التنفيذي رقم 849 لعام 2017 وذلك بعد تحقيق كافة الشروط وبان العقارات المرادالترخيص عليها تجارية وهي مجاورة لسوق العتيق سابقا وانه تم تنفيذ التنظيم على منطقةسوق العتيق وأصبح مكانه حديقةعامة وان مهنة بيع الفروج النيء لاتعني وجود مكناتللنتف أو أي آلة اخرى وانما للبيع فقط وتبعا لذلك وبتاريخ 25/1/2018 وجه عضو المكتب التنفيذي المختص مذكرة عرض على المكتب التنفيذي برقم 88369/ مقترحاً فيها العرض على المكتب التنفيذي لدراسة إمكانية السماح بترخيص مهنة بيع الفروج النيء في منطقة البحصة – سنجقدار بعد استيفاء الشروط الصحية والبيئية ، إلا أن كل هذه الطلبات لم تلق من الإدارة المدعى عليها أية استجابة مما حدا بالمدعي للتقدم بهذه الدعوى طالباً الحكم بإعلان أحقيته بالحصول على الترخيص الإداري اللازم لمهنة بيع الفروج النيء ضمن العقار موضوع الدعوى رقم 1453/1 منطقة عقاريةسنجقدار وذلك تأسيساً على أن قرار المكتب التنفيذي رقم 49/م.د تاريخ 12/5/2011 وقرار المكتب التنفيذي رقم 849/م.ت تاريخ 27/11/2017يسمحان له بأن يمارس مهنة بيع الفروج النيء في عقاره موضوع الدعوىومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها تبلغت عريضة الدعوى وتقدمت بعدة مذكرات بينت فيها بأن من صلاحيات المحافظة تنظيم الأماكن والمناطق في المحافظة التي يسمح بها بممارسة بعض الحرف ومنع بعض الحرف من ممارسة العمل فيها وهذه الأمور هي من الصلاحيات الإدارية التي يدخل حق تنظيمها وإدارتها ضمن الصلاحيات التنظيمية الإدارية للمحافظة ولا معقب للقضاء عليها وأن محافظة دمشق قامت بتنظيم منح تراخيص بيع الفروج النيء في منطقة البحصة سنجقدار ومنعت ممارسة العمل بها وقرار الإدارة بهذا الشأن يعتبر من القرارات التنظيمية التي يحق للإدارة اتخاذها، علماً أنه تم عرض موضوع أصحاب محلات بيع الفروج النيء على المكتب التنفيذي لدراسة إمكانية السماح بالترخيص بموجب المذكرة رقم 88369/م تاريخ24/1/2018 واقترنت بعدم الموافقةومن حيث أن المدعي يهدف من هذه الدعوى الزام الإدارة المدعى عليها لمنحه الترخيص اللازم لمهنة بيع الفروج النيء في عقاره رقم 1453/1 منطقة عقارية بحصة سنجقدار الكائن في منطقة المرجة باعتبار أنه مستوف لكافة الشروط المطلوبةللحصول على هذا الترخيصمن حيث إنه تجدر الإشارة إلى أن تنظيم الفعاليات التجارية والمهن الحرفية وأماكن توضعها وتحديد المناطق التي يسمح فيها بممارسة بعض الحرف دون المناطق الأخرى إنما هو من صلب اختصاص الإدارة المدعى عليها ضمن النطاق الإداري الذي يخضع لسلطتها بلا معقب عليها ما دام تصرفها غير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة . وإن الإدارة المدعى عليها إذ لم تمنح الترخيص الإداري للمدعي لممارسة مهنة بيع الفروج النيء ضمن عقارها رقم 1453/1من المنطقة العقارية بحصة وسنجقدار فإن امتناعها هذا لا يخرج في مضمونه عن الغاية التي تسعى لتحقيقها بموجب أحكام القانون وهي تحقيق الصالح العام0وإن المحكمة لم تجد في امتناع الإدارة عن منح الترخيص موضوع الدعوى أي إساءة في استعمال السلطة، وهو ما يجعل الدعوى تبعاً لذلك جديرة بالرفض.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :قبول الدعوى شكلاً.رفضها موضوعاًتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.