إذا صدر الحكم بالأكثرية، وجب على الأقلية إثبات أسباب مخالفتها على محضر مستقل عن المسودة، وعلى الأكثرية أن تتناول هذه الأسباب بالرد داخل نسخة الحكم الأصلية، وإلا شاب الحكم مخالفة لأحكام الأصول.
إذا صدر الحكم بالأكثرية فعلى الأقلية أن تدون أسباب مخالفتها على محضر مستقل عن نسخة الحكم الأصلية (المسودة) وعلى الأكثرية أن ترد على أسباب المخالفة في النسخة المذكورة وفق أحكام المادة 200 أصول مدنية المناقشة: اسباب الطعنأسباب طعن المدعية روزان: 1 – التواطؤ بين الأخوة غير مفترض ويحتاج إلى إثبات والمطعون ضده لم يثبت التواطؤ.2 – الدعوى تثبيت بيع و نقل ملكية و ليست دعوي تثبت عقد بيع. 3 – إشارة دعوى الطاعنة سابقة لإشارة حجز المطعون ضده.4 – لا أثر لتاريخ العقد لأن القانون لا يشترط لصحة الإسناد أن تكون مؤرخة وقد تم الإقرار بصحة العقد أمام القضاء. في الشكلومن حيث أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه المادة 221 أصول ومن حيث أن القرار المطعون فيه لم يحكم على المدعى عليها سوزان بشيء مما يتعين رد طعنها شكلا الموضوعمن حيث أنه بتاريخ 2/7/2009 ادعت المدعية – الطاعنة روزان – أمام محكمة البداية المدنية باللاذقية بطلب الحكم بتثبيت شرائها من المدعى عليها سوزان لتمام العقار رقم 1733/6 منطقة الصليبية العقارية باللاذقية ونقل ملكيته لأسمها في السجل العقاري. ومن حيث أن المدعية أبرزت تأييدا لدعواها عقد البيع المؤرخ 13/5/2009.ومن حيث أنه تم تسجيل إشارة الدعوى على صحيفة العقار بموجب العقد رقم 2321 تاريخ 27/7/2009 لمصلحة المدعية روزان وكانت محكمة البداية حددت يوم الثلاثاء 29/9/2009 موعدا للمحاكمة، ولعدم حضور الطرفين في الموعد المحدد قررت شطب استدعاء الدعوى وترقين اشارتها عن صحيفة العقار موضوعها. ومن حيث بتاريخ 8/2/2018 تقدمت المدعية روزان بطلب تجديد الدعوى. ومن حيث أنه وبتاريخ 20/2/2018 تقدم المطعون ضده محمد بطلب تدخل انتهى فيه إلى طلب قبوله شكلا وموضوعا وبالنتيجة الحكم برد دعوى المدعية روزان واستطرادا إصدار القرار بعدم نفاذ تصرف المدعى عليها سوزان إلى المدعية روزان و إبطال البيع والإقرار و ترقين إشارة الدعوى.وكان المتدخل يؤسس طلبه على أحكام المادة 238 مدني وعلى أنه دائن للمدعى عليها سوزان بمبلغ قدره 218 ألف دولار أمريكي بموجب سند الأمر المؤرخ 1/11/2008 وقد التزمت بسداد المبلغ بتاريخ 1/6/2009 وعندما لم تلتزم راجع القضاء وحصل على حكم قطعي بإلزامها بدفع المبلغ. إلخ.ومن حيث أن محكمة البداية قضت وفق دعوى المدعية روزان ورد طلب التدخل موضوعا لعدم الثبوت فيما قضت أكثرية الهيئة مصدرة القرار بفسخ القرار المستأنف والحكم برد دعوى المدعية روزان وقبول طلب التدخل شكلا وموضوعا و إلغاء قرار وقف التنفيذ.ومن حيث أن المدعية تعيب على القرار هذه النتيجة فقد بادر وكيلها إلى الطعن فيه للأسباب المبنية أعلاه.ومن حيث أنه إذا صدر الحكم بالأكثرية فعلى الأقلية أن تدون أسباب مخالفتها على محضر مستقل عن نسخة الحكم الأصلية (المسودة) وعلى الأكثرية أن ترد على أسباب المخالفة في النسخة المذكورة وفق أحكام المادة 200 أصول مدنية.ومن حيث أن أكثرية الهيئة الحاكمة خالفت أحكام المادة المذكورة عندما ردت على مخالفة رئيس الهيئة على محضر مستقل ذلك أن المقتضى القانوني يوجب أن يكون الرد ضمن نسخة الحكم الأصلية (المسودة) ولذلك فقد عرضت قرارها للنقض.ثم إنه يتوجب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه معالجة طلب التدخل وفق أحكام المادة 238 وما بعدها من القانون المدني والرد على كافة الدفوع وما إذا كان شطب الدعوى وترقين إشارتها وعدم تنفيذ قرار الشطب له تأثير على بقائها أم يفقدها آثارها القانونية حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها القانونية على النتيجة المقضي بها.لذلك تقرر بالإجماع رفض طعن سوزان شكلا.قبول طعن روزان موضوع ونقض القرار المطعون فيه. مصادرة تأمين سوزان وإعادة تأمين روزان إلى مسلفة.إعادة الملف لمرجعه