توافر الصفة شرطٌ أساسي لقبول الدعوى، ويُشترط بقاؤها قائمًا في جميع مراحل الدعوى؛ فإذا انتفت الصفة عن المدعى عليه أو لم تُصحَّح الخصومة عند اللزوم، وجب ردّ الدعوى شكلاً.
أن توفر الصفة شرط اساسي لقبول الدعوى ويجب توافرها في جميع مراحل الدعوى المناقشة: في القانونتهدف دعوى الجهة المدعية (الطاعنة ) المقدمة أمام محكمة البداية المدنية في جبلة الى مطالبة الجهة المدعى عليها ورثة المرحوم رضا بمبلغ مليونين ومئتان وخمسون الف وثلاثمائة وتسعة وثمانون الف ليرة سورية استنادا الى التقرير والتفتيش المرفق وقرار الحجز الاحتياطي الصادر عن وزير المالية تأسيسا على أن مورث الجهة المدعى عليها كان يشغل وظيفة امين صندوق جمعية الدالية الفلاحية وقام بتحصيل المبلغ المبين أعلاه من اعضاء الجمعية وفاء لقروض من المصرف الزراعي بالدالية ولم يسددها للمصرف وبنتيجة المحاكمة امام محكمة البداية قضت المحكمة برد الدعوى شكلا الا ان محكمة الاستئناف اصدرت قرارها المطعون فيه برد الدعوى شكلا لعدم توافر الصفة. ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار بادرت للطعن فيه للأسباب الواردة بلائحة طعنها.وحيث أن الصفة مناط كل دعوى وحيث انه ثابت باستدعاء الجهة الطاعنة انها ادعت على الجهة المدعى عليها بصفتها الشخصيةوحيث انها ذكرت في استدعاء الاستئناف اضافة للشركة الا انها تتقدم باي طلب لتصحيح طلبها الاصليوحيث أن توفر الصفة شرط اساسي لقبول الدعوى ويجب توافرها في جميع مراحل الدعوى وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه احاطت بواقعة الدعوى وجاء قرارها موافقا للقانون والأصول ولا تنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعااعفاء الجهة الطاعنة من الرسم كونها جهة عامة والزامها بالمصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا