تقدير الضرر بواسطة الخبرة الفنية من المسائل الموضوعية التي تملك محكمة الموضوع الأخذ بها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إذا كان تقرير الخبرة واضحاً ومقبولاً وغير مشوب بغموض أو نقص وكان تقديره في الحدود المألوفة.
الأجتهاد القضائي مستقر على أن اعتماد الخبرة لجهة تقدير الأضرار هو أم موضوعي تستقل به محاكم الأساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض مادام التقدير مستساغا وفي حدود المألوف المناقشة: اسباب الطعنأسباب طعن شادي1 – الم ترد المحكمة على طلبنا بدعوة الخبراء للاستيضاح 2 – خالفت الخبرة الثلاثية الجارية أمام محكمة الاستئناف الأصول القانون وجاءت الخبرة غامضة أسباب مؤسسة التامينأسباب طعن التأمين1 – أخطأت المحكمة اعتمادها على تقرير الخبرة الفنية الثلاثية الجارية أمامها لتقدير الأضرار الماديةفي القانونتشير وقائع الدعوى الى أن المدعي شادي تقدم بدعواه امام محكمة الدرجة الأولى يطلب فيه الزام الجهة المدعى عليها المؤسسة العامة السورية للتامين بالتعويض له عن الأضرار المادية التي لحقت بسیارته رقم. طرطوس أثناء رجوعه بها الى الخلف اصطدامها بجدار منزل في قرب الحراش تاسيسا على أن سيارته مؤمنة تامين شاملا لدى مؤسسة التأمين وبالمحاكمة الجارية أصدره محكمة الدرجة الأولى قرارها بالزام مؤسسة التامين بدفع مبلغ وقدره مليون ومائة وستة ألاف لين سورية إلا أن محكمة الاستئناف المدني بقرارها المطعون فيه قضت بفسخ القرار والحكم بمبلغ وقد اربعمئة وعشرون الف ليرة سورية للجهة المدعية بعد أن أعادت الخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى ولعدم قناعة الترفين بالقرار المذكور بادر الطعن به للأسباب المذكورةولما كانت مطاعمن الطرفين قد انصبت على تقرير الخبرة الثلاثي الذي أجرته محكمة الدرجة الثاني بتقدير الأضرارومن حيث أن الأجتهاد القضائي مستقر على أن اعتماد الخبرة لجهة تقدير الأضرار هو أم موضوعي تستقل به محاكم الأساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض مادام التقدير مستساغا وفي حدود المألوفولما كانت الخبرة الجارية أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي خبرة ثلاثية قد جاءت موافقة للاصول والفنون وجاءت بالاجماع بعد أن ترك الطرفان تسمية الخبراء للمحكمة وهي غير مشوبة باي نقص أو غموضوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوی وناقشت الدفوع المثار أمامها مناقشة سليمة فجاء قرار محمولا على أسبابه ولاتنال من الأسباب المثارة بلائحة الطعنينلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التامينالزام الجهة الطاعنة بالمصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا