• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة عن محكمة الاستئناف المدني لا تقبل أي طريق من طرق الطعن

إذا كان الحكم صادراً في مادة مستعجلة عن محكمة الاستئناف المدني، فإنه يصدر بقرار مبرم غير قابل للطعن، ويترتب على مخالفة ذلك رد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة عن محكمة الاستئناف المدني انما تصدر بقرار مبرم لا يقبل اي طريق من طرق الطعن # العبرة في قابلية الأحكام للطعن هو للقانون وليس لما يصدر عن المحاكم المناقشة: في الشكللما كان القرار البدائي المستأنف أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد صدر عن محكمة البداية المدنية في إشرفية صحنايا بوصفها الناظرة في الأمور المستعجلةوحيث أن الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة عن محكمة الاستئناف المدني انما تصدر بقرار مبرم لا يقبل اي طريق من طرق الطعن سندا لأحكام المادة 299 أصول مدنيةوحيث أن العبرة في قابلية الأحكام للطعن هو للقانون وليس لما يصدر عن المحاكم الأمر الذي يستوجب معه رد الطعن شكلالذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة بدل التامينالزام الجهة الطاعنة بالمصاريفاعادة الملف لمرجعه اصولا