إذا كان العقار أو الحق العيني مسجلاً في السجل العقاري أو في قيود مماثلة بعد التحديد والتحرير، فإن المالك المسجل يُفترض حائزًا قانونيًا، ويجوز له استرداد الحيازة دون الالتزام بقيود دعوى استرداد الحيازة العادية، وعلى واضع اليد أن يثبت مشروعية وضع يده أو سببًا ينفي الغصب.
المادة 70 اصول محاكمات تنص في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير يعد مالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري أو في القيود المماثلة له هو الحائز القانوني وله أن يرفع دعوى استرداد الحياة بدون التقيد بالشروط المنصوص عنها في المواد السابقة وقيود المؤسسة الاجتماعية العسكرية هي من القيود الممثلة لقيود السجل العقاري التقادم لا يسري على الحقوق المقيدة في السجل العقاري إن حماية الحيازة ترجع الى أن المشرع يفترض أن الحائز هو المالك وعلى واضع اليد ان يثبت مشروعية وضع يده بالطرق المقررة قانونا لصاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري حق رفع دعوى استرداد الحيازه لأن التسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها وعلى واضع اليد بدعوى الحيازة تبرير وضع يده بسبب التزام أو موجب ينفي عنه صفة الغصب ويتوجب عليه ان يثبت ذلك اذا كان الأشغال عن طريق الإباحة كان للمبيح او ورثته من بعده الرجوع عن تلك الاباحة المناقشة: أسباب المخاصمة1 – اهمال الهيئة المخاصمة بحث وثائق منتجة في الدعوي ووقائع ثابتة مثارة فيها من شأنها أن تؤثر في نتيجة الحكم لو أنها أخذت بعين الاعتبار من ذلك البيان المشعر بوجود دعوى تثبيت بيع المرفق مع المذكرة المرفقة بالمذكرة المبرزة بجلسة 15/10/2018ومنها صورة عن استدعاء دعوى تقدمت بها زوجة المالك السابق نجيبة والدة المدعى عليهما بالمخاصمة وأخت مدعي المخاصمة أمام محكمة البداية والتي تؤكد أن مدعي المخاصمة هو الشاعل للشقة منذ ما يزيد عن 17 عام وبحسب اعترافها أن الشقة مؤجرة، وكذلك المذكرة المقدمة أمام محكمة الاستئناف حول اعتلال الخصومة وايصال صادر عن المصرف العقاري تثبیت قيام المدعي بالمخاصمة بالتنازل عن الوديعة التي منحه اياها المصرف لمصلحة أحد ورثة المرحوم ياسين2 – عدم دراسة الدعوى بانتباه، ذلك أنه يشترط في دعوى استرداد الحيازة توفر عنصر الغصب3 – فساد الاستدلال الخارج عن الواقع المطروح في الدعوى، ذلك أن الهيئة المخاصمة قد بنت حكمها على اساس ثبوت الحق العيني وليس على أساس فقد الحيازة الذي هو أساس دعوى الحيازة4 – الهيئة المخاصمة التفتت عن طلبات الطاعنة لجهة استجواب الطرفين وأستجوبت المدعى عليهما بالمخاصمة فقط وعن طلب اجراء الكشف على رقبة العقار5 – لم تستجب المحكمة لطلب مساعي المخاصمة سماع الشهود لاثبات وقائع حاصلة بين مدعی المخاصمة الجهة المدعى عليها بالمخاصمة6 – الدعوى ساقطة بالتقادم7 – واستطرادا إذا كان صاحب العقار قد سامح شخصا آخر بايوائه في منزله فإن ذلك ينفي عنصر الغصب8 – لقد ثبت من استجواب الخصم أن الجهة المدعية لم تفقد حيازة العقار موضوع الدعوى مما يوفر حسن نية مدعي المخاصمة الذي حاز العقار بصفة مشتري له حسن النية مما يفقد الدعوى ركنا هاما من أركانها9 – تجاهل الهيئة المخاصمة لحكم القانون وأسبابه عن عمد واصرار ذلك أن الهيئة المخاصمة قد اجتزأت النصوص القانونية على هواها وانحرفت عن روح التشريع في القانونلما كانت دعوى مدعي المخاصمة تقوم على المطالبة بقبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار المشكو منه، ومن ثم وبعد المحاكمة قبولها موضوعة والحكم ببطل القرار رقم 227/421 تاريخ 21/8/2019 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثلاثة بطرطوس والغاء كافة اثاره ومفاعيله، مع الحكم بالتعويض وذلك تاسيسا من مدعي المخاصمة على وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيمومن حيث ان الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تتلخص في أن المدعى عليها بالمخاصمة ادعى بتاريخ 12/6/2018 أمام محكمة الصلح المدنية بطرطوس بمواجهة المدعى عليه ، مدعي المخاصمة بطلب الحكم على المدعى عليه المذكور برد حيازة العقار رقم 2/6 من المحضر رقم 34 ضاحية الأسد بطرطوس والذي هو عبارة عن شقة سكنية مؤلفة من ثلاث غرف وصالون تقع في الطابق السادس، واجهة جنوبية غربية ومن حيث أن المدعيين قد استندا في ادعائهما الى الأحكام المادة 69 أصول محاکمات مدنية والی قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 140/ 252 تاريخ 24/7/1995 والى أن وضع يد المدعى عليه على هذا العقار لا يستند الى مسيب مشروع ومن حيث أن محكمة الصلح قضت وفق الدعوى وأيدتها في ذلك الهيئة المخاصمةومن حيث أن المدعى عليه ينسب الى الهيئة مصدرة القرار آپاه وقوعها بالخطأ المهني الجسيم فقد لجأ الى هذه الدعوى مستندا إلى الأسباب المبينة اعلاهولما كان الثابت بأوراق الدعوى بأن العقار موضوع الدعوى هو بملكية المدعى عليهما بالمخاصمة عصام وسنان بلال فان مباشرتهما دعوى استرداد الحيازة بصفتهما الشخصية في محله القانوني والنعي على القرار بعدم صحة الخصومة يستدعي الردومن حيث أن المادة 70 اصول محاكمات تنص في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير يعد مالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري أو في القيود المماثلة له هو الحائز القانوني وله أن يرفع دعوى استرداد الحياة بدون التقيد بالشروط المنصوص عنها في المواد السابقة وكانت قيود المؤسسة الاجتماعية العسكرية هي من القيود الممثلة لقيود السجل العقاري وكان التقادم لا يسري على الحقوق المقيدة في السجل العقاريومن حيث أن حماية الحيازة ترجع الى أن المشرع يفترض أن الحائز هو المالك وعلى واضع اليد ان يثبت مشروعية وضع يده بالطرق المقررة قانوناومن حيث انه لصاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري حق رفع دعوى استرداد الحيازه لأن التسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها وعلى واضع اليد بدعوى الحيازة تبرير وضع يده بسبب التزام أو موجب ينفي عنه صفة الغصب ويتوجب عليه ان يثبت ذلكومن حيث انه اذا كان الأشغال عن طريق الإباحة كان للمبيح او ورثته من بعده الرجوع عن تلك الاباحةومن حيث ان مدعي الخاصة لم يستطيع اثبات مشروعية وضع يدهومن حيث ان اسباب المخاصمة برمتها لا تعدو الأسباب المثارة امام الهيئة المشكو منها وقد تولت الرد عليها بما فيه الكفاية وبما يتفق مع وقائع القضية وحكم القانون والاجتهاد القضائيومن حيث أن معالجة الهيئة المخاصمة الدعوى وفق المبادئ القانونية المحكي عنها أعلاه يحقق سلامة حكمها وينفي عنها الخطأ المهني الجسيم مما يتعين رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلامصادرة التامين و الزام مدعي المخاصمة بكافة المصاريف اعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار