• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الجزائي الذي يؤثر على الدعوى الجمركية يجب ان يكون قطعي

لا يؤثر في الدعوى الجمركية إلا الحكم الجزائي القطعي، ولا يكفي قرار منع المحاكمة أو غيره من القرارات غير القطعية لنفي المخالفة الجمركية إذا قامت الأدلة الأخرى على ثبوتها.

نص الاجتهاد

الحكم الجزائي الذي يؤثر على الدعوى الجمركية يجب ان يكون قطعي المناقشة: أسباب الطعنفي أسباب طعن الجمارك : القرار لم يرد على دفوع الادارة المخالفة ثابتة بالضبط المنظم في اسباب طعن محمود بن صبحي : أن الدراجة لم تضبط بحوزة الموكل الطاعن أن الحكم الجزائي قضى بمنع محاكمة الموكل الطاعن من جرم التهريب ان الدعوى خالية من اي دليل ادانة بحق الطاعنفي المناقشة والقانونأسند للجهة المدعى عليها مخالفة الاستيراد تهريبا لدراجة نارية مستعملة وضعها الاقتصادي محصور وقد أعطت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى لعدم الثبوت فيما فسخت محكمة الدرجة الثانية القرار وقضت بمساءلة المدعى عليه محمود بالمخالفة المسندة اليه وقد طعن طرفی الدعوى بالقرار نقضا للأسباب المدرجة بلائحة طعنهماولما كان يتبين من تدقيق أوراق الدعوى آن عناصر فرع الأمن الجنائي بريف دمشق قد القت القبض على المدعو خليل اثناء قيادته لدراجة نارية في منطقة دوما وبالتحقيق مع المذكور اعترف بانه قد اشترى الدراجة النارية من المدعى عليه محمود وبانه يعلم بانها غير نظامية وقد انكر المدعى عليه محمود المخالفة المسندة اليه على لسان موكلته وذلك أمام محكمة الدرجة الأولى كما انكر عائدية الدراجة اليه ولما كان يتبين من صورة كتاب شعبة الأمن السياسي بريف دمشق المؤرخ في 22/10/2001م والمبرز بالدعوى أن الدراجة النارية المحجوزة تعود للمدعى عليه محمود وان مضمون الكتاب المذكور يفيد بعدم التعرض للمدعى عليه اثناء قيادة الدراجة وذلك لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تنظيم الكتاب المذكور ومن حيث ان الموافقة الممنوحة للمدعى عليه من فرع الأمن السياسي منحت له بتاريخ 22/4/2001 م ولمدة ستة اشهر وان تاريخ مصادرة الدراجة المهربة في 28/11/2004م الأمر الذي يؤكد عائدية الدراجة النارية للمدعى عليه محمود وكذلك حيازتها الغير مشروعة بعد المدة التي منحت له من قبل فرع الأمن السياسي وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد سارت على النهج الصحيح حينما اعتبرت أن الدراجة النارية غير نظامية وان قرار منع المحاكمة لا ينفي مخالفة التهريب المسندة المدعى عليه طالما أن الحكم الجزائي الذي يؤثر على الدعوى الجمركية يجب ان يكون قطعي وهذا مالم يتوفر في هذه الدعوى وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها مناقشة قانونية سليمة فاحسنت تقدير الوقائع ووزن الأدلة وعللت قرارها تعليلا سائغا وردت على الدفوع المثارة فجاء القرار في محلة القانوني ومحصنا من أسباب الطعنين المثارينلذلك تقرير بالإجماع رد الطعنين موضوعا مصادرة بدل خمس القيمة المسدد في الدعوى واحتسابه من اصل الغرامة المحكوم بها مصادرة بدل التامين المسدد في الدعوىأعادة الملف لمرجعه اصولا