الطعن في القرار الصادر بجرم من جرائم قانون العقوبات الاقتصادية يجب أن يُحال إلى الغرفة المختصة لدى محكمة النقض.
القرار الصادر بجرم منصوص عنه في قانون العقوبات الاقتصادية يستدعي احالة ملف الطعن إلى الغرفة المختصة لدى محكمة النقض