• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الصادر بجرم منصوص عنه في قانون العقوبات الاقتصادية يستدعي احالة ملف الطعن إلى الغرفة المختصة لدى محكمة النقض

الطعن في القرار الصادر بجرم من جرائم قانون العقوبات الاقتصادية يجب أن يُحال إلى الغرفة المختصة لدى محكمة النقض.

نص الاجتهاد

القرار الصادر بجرم منصوص عنه في قانون العقوبات الاقتصادية يستدعي احالة ملف الطعن إلى الغرفة المختصة لدى محكمة النقض