• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن كل جريمة تلحق بالغير ضررا أيا كان ادبيا تلزم الفاعل بالتعويض

كل جريمة تُحدث ضررًا بالغير توجب على الفاعل جبر ذلك الضرر بالتعويض، ولو كان الضرر معنويًا، متى ثبتت نسبة الفعل الجرمي إليه وثبتت أضرارُه.

نص الاجتهاد

أن كل جريمة تلحق بالغير ضررا أيا كان ادبيا تلزم الفاعل بالتعويض المناقشة: في القانونحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها الى الزام المدعي عايه كمسؤول بالمال بدفع مبلغ مليون ليرة سورية كتعويض تدفع لورثة المغدور علي كاظم مرزة عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها وعدم البحث بالعقوبة مجددا وانبرام الحكم بموجب قرارنا رقم أساس 483/532تاريخ 2/12/2018 وحبس المدعى عليه لؤي كابد سنة واعتبار العقوبة منفذة بحقه من جرم السرقة الموصوفة وحفظ حق الجهة المدعية بحق الحدث يوسف للمطالبة بحقوقها الشخصية أمام القضاء المختص لعدم الادعاء على الولي.وبالتدقيق تبين أن العقوبة التي حكم بها المدعي الحدث وائل هي الحبس مدة اربع سنوات مع الشغل بجناية القتل القصد تمهيدا لجناية وفق احكام المادة 535/2 عقوبات والمادة 29 احداث وذلك بعد التخفيف وقد تم تصديق القرار المذكور من قبل محكمتنا بموجب قرارنا رقم 483 لعام 2018 وقد تم نقض القرار الطعين لجهة الحقوق الشخصية فقط.وقد تقدم كل من المدعى عليه والجهة المدعية بالطعن على القرار الطعين اسباب طعن المدعى عليه وائل ان موضوع الدعوى ناجم عن فعل واحد ومرتبط ببعضه ارتباط الأصل بالفرع الجهة الحق العام أما لجهة الحق الشخصي وانه لا يمكن للحق الشخصي أن ينشأ بشكل مستقل عن الحق العاماثبتت أن الجهة المدعى عليها أن للمغدور سوابق قضائية تتعلق بمواضيع مشابهة للموضوع الأخلاقي موضوع الدعوى والمحكمة لم تلتفت لذلكالجهة المدعى عليها طلبت اسبقيات المغدور لإثبات أن المدعى عليه كان في حالة دفاع عن انفس اسباب طعن الجهة المدعيةالقرار مجحف بحق الجهة المدعية لجهة التعويض كون المغدور رب اسرة وان قتله كان الاسباب سافلة وزهيدة وان المدعى عليه ذهب إلى المغدور لينفذ جريمته.التعويض ضئيل ولا يتناسب مع الأسعار وقليل في المناقشة والتطبيق القانوني.وحيث أن اسباب طعن الجهة المدعية تتعلق باسبقيات المغدوروحيث أن اسبقيات المغدور وسلوكه لا يؤثر على نتيجة الدعوى سيما وان الجرم ثابت بحق المدعى عليهوحيث أن المادة 138 عقوبات تنص على أن كل جريمة تلحق بالغير ضررا أيا كان ادبيا تلزم الفاعل بالتعويضوحيث أن من الثابت بأوراق الدعوى أن المدعى عليه الحدث وائل هو من اقدم على طعن المغدور وازهاق روحه بقصد السرقة بعد أن خطط ونفذ جريمتهوحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين ناقشت الدعوى مناقشة سليمة لجهة ثبوت الجرم بحق المدعى عليه مما يجعل اسباب طعن الجهة المدعى عليها لا تنال من القرار الطعينوحيث انه وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وملابسات القضية والدفوع المثارة من قبل الجهة المدعية فإننا نرى أن مبلغ مليون ونصف كان لجبر الضرر المادي والمعنوي الذي الحق بالجهة المدعية والألم ة النفسي الذي لحق بورثة المغدور سيما وانه رب اسرة معيل لها مما يتوجب معه قبول طعن الجهة المدعية وحيث أن الطعن للمرة الثانية والمحكمة محكمة موضوعلذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول طعن الجهة المدعية موضوعا ونقض القرار الطعين بفقرته الأولى والحكم بما يلي – الزام المدعى عليه الحدث وائل مع وليه كمدعى عليه مسؤول بالمال بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ مليون ونصف ليرة سورية تدفع لورثة الجهة المدعية توزع حسب الأنظمة الشرعية2 – رد طعن المدعى عليه وائل صقيلي موضوعا 3 – اعادة الملف لمرجعه