تجريم الحيازة بقصد التعاطي والاتجار في جرائم المخدرات ينهض متى استظهرت المحكمة الوقائع والأدلة وبيّنت عناصر الجرم وأركانه واستخلصت القصد الجنائي استخلاصاً سائغاً من مجمل عناصر الدعوى.
تثبت المحكمة من أن المخدرات هي للتعاطي والاتجار بعد احاطتها بالوقائع وسردها للأدلة ومناقشتها وبيان عناصر الجرم وأركانه يجعل قرارها في محله القانوني المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة بنت قرارها على الاستنتاج وليس على ادلة وبراهين 2 – إن المادة المضبوطة بحوزته هي للتعاطي وليس للاتجار3 – المحكمة اعتمدت على الاعترافات الأولية ولم تناقش النية الجرمية ولم يتم استدعاء عناصر الدورية لسماع كشهود للحق العامفي القانونوحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد انتهت إلى تجريم الطاعن بجنايتي حيازة المخدرات بقصد التعاطي والاتجار وفق احكام المادتين 40 و 43 من قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 ومعاقبته بعد الدغم والتخفيف بالاعتقال المؤقت مدة عشر سنوات والغرامة خمسمائة الف ليرة سورية بعد أن استوثقت المحكمة من القاء القبض بالجرم المشهود على الطاعن بعد تواصل المندوب معه لشراء مادة الحشيش المخدر وضبط بحوزته كمية 27 غ من مادة الحشيش المخدر موزعة لثلاث قطع وتسع حبات كبتاغون مخدرةوبعد احاطة المحكمة بالوقائع وسردها للأدلة ثبت لها ومن خلال اقواله الأولية من أن المخدرات هي للتعاطي والاتجار وتم مناقشة الأدلة وبيان عناصر الجرم وأركانه فكان قرارها في محله القانوني المبين على حسب الاستدلال وسلامة التقدير بعد أن مارست سلطتها الوجدانية المرتكزة على ماله أصل بالملف وإن ما ورد بأسباب الطعن لا تنال من القرار الذي رد على كافة الطلبات وما اثير مجادلة في قناعة المحكمة المستمدة من الوقائع والأدلة ويتعين معه رد الطعن موضوعا وتصديق القرار وحيث أن الجرم قد وقع قبل تاریخ 14/9/2019 مما يتعين معه نقض القرار جزئيا لهذه الناحية ولغير الأسباب المثارة وذلك لأعمال مفاعيل مرسوم العفو رقم 20 لعام 2019لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا وجزئيا ولغير الأسباب المثارة الأعمال مفاعيل مرسوم العفو رقم 20 لعام 2019 إعادة الملف لمرجعه أصولا