• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحداث لا يجوز الحكم عليها بالغرامة ولا يجوز الحكم على الولي بالغرامة ايضا لانها عقوبة شخصية

الغرامة بوصفها عقوبة شخصية لا تُفرض على الحدث، ولا تُحمَّل لوليه على سبيل التبعية، ولا يُصار إلى التعويض المدني إلا بثبوت الضرر وإقامة الدليل عليه.

نص الاجتهاد

الأحداث لا يجوز الحكم عليها بالغرامة ولا يجوز الحكم على الولي بالغرامة ايضا لانها عقوبة شخصية المناقشة: في القانونحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها الى تسليم المطعون ضده المدعى عليه الحدث حبيب الى وليه ورد طلب الجهة المدعية لعدم الثبوت من جرم مخالفة بناء وتتلخص وقائع الدعوى انه بتاريخ 25/2/2016 تنظيم الضبط رقم 1 بحق المطعون ضده لأشادته بناء مخالف ضمن المخطط التنظيمي في قرية المسحل وقد تغيب المدعى عليه الحدث ووليه هم حضور جلسات المحاكمةوحيث أن الجهة المدعية نصبت من نفسها مدعية شخصية عن الحدث ووليه وطالبت بالتعويض وحيث أن الجهة المدعية لم تثبت تعرضها للضرر وحيث أن الأحداث لا يجوز الحكم عليها بالغرامة ولا يجوز الحكم على الولي بالغرامة ايضا لانها عقوبة شخصية مما يتوجب معه رد طعن الجهة المدعية موضوعا وحيث أن طعن النيابة العامة لم يتم اقرار والتوقيع عليه من قبل رئيس المحكمة مما يتوجب معه رد طعن النيابة العامة شكلالذلك تقرر بالإجماع رد طعن الجهة المدعية موضوعارد طعن النيابة العامة شكلااعادة الملف لمرجعه