إذا صدر حكم/قرار عن محكمة الجنايات غيابياً بحق المتهم، فلا يجوز الطعن به بالنقض، ويقتصر الطريق القانوني على إلغائه وإعادة المحاكمة بعد تسليم المتهم نفسه أو القبض عليه.
القرارات الغيابية التي تصدر عن محاكم الجنايات لاتقبل الطعن بالنقض انما هي قابلة للالغاء واعادة المحاكمة بمجرد تسليم المتهمين لانفسهم او القاء القبض عليهم المناقشة: القرار المطعون فيهالصادر عن محكمة جنايات – حلب برقم 27/29 تاریخ 7/3/2019 المتضمن تجريم المتهمين ۱ – محمد ۲ – باسل ۳ – ياسر – محمود بجناية الشروع التام بالقتل القصد على شخصين بحق الأول وبجناية الشروع التام بالقتل القصد بحق الأخرين ومعاقبة المتهم محمد بالاشغال الشاقة عشرة سنوات وبعد التخفيف وتشميل العقوبة بمراسيم العفو بحيث تصبح العقوبة النهائية الأشغال الشاقة خمسة اشهر ومعاقبة المتهمين الاخرين بالأشغال الشاقة خمس سنوات وبعد التخفيف وتشميل العقوبة بمدة مراسيم عفو بحيث تصبح العقوبة النهائية لكل واحد منهم الأشغال الشاقة لمدة شهرين وسبعة ايام . الخ وبعد الاطلاع على1 – ملف ، الدعوى أمام هذه الغرفة برقم 1436 لعام 20192 – استدعاء الطعن المسجل برقم 199 تاریخ 31/7/2019 والمتضمن نقض القرار 3 – مطالبة النيابة العامة التمييزية برقم 1556 تاریخ 16/8/2109 والمتضمنة رد الطعن4 – كافة الأوراقاسباب الطعن1 – لم تلحظ المحكمة اقوال الشهود 2 – لم تمنح المحكمة الاسباب المخففة3 – لم تناقش المحكمة اقوال المصاب محمد في القانونبالتدقيق تبين أن القرار المطعون فيه قد صدر غيابيا بحق المتهمين الطاعنين وحيث أن القرارات الغيابية التي تصدر عن محاكم الجنايات لاتقبل الطعن بالنقض انما هي قابلة للالغاء واعادة المحاكمة بمجرد تسليم المتهمين لانفسهم او القاء القبض عليهم مما يتوجب رد الطعن شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلامصادرة بدل التأمين وتضمين الطاعنين الرسم اعادة الملف لمرجعه اصولا