• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن عقوبة الغرامة التي نص عليها القانون في جرائم مخالفات البناء مستثناه من شموله مرسوم العفو العام رقم 22 لعام 2014 باعتبار أن لها حسنة

إذا كانت الغرامة المقررة في جرائم مخالفات البناء ذات حسنة تعويض مدني للدولة، فإنها تُستثنى من العفو العام ولا يسقط أثرها بسقوط الدعوى العامة أو بالعفو عن العقوبة الأصلية.

نص الاجتهاد

أن عقوبة الغرامة التي نص عليها القانون في جرائم مخالفات البناء مستثناه من شموله مرسوم العفو العام رقم 22 لعام 2014 باعتبار أن لها حسنة التعويض المدني للدولة المناقشة: اسباب الطعنكان يتوجب على المحكمة اسقاط العقوبة الغرامة لشمولها بمرسوم العفو العام لا تاخذ صفة التعويض المدني للدولة.في الشكلالطعن مقدما في ميعاده القانوني و مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا . في الموضوعحيث أن القرار المطعون فيه قد استوفى وقائع الدعوى و ناقش ادلتها و خلص الى الحكم باسقاط دعوى الحق العام عن جرم مخالفة البناء المسند للمدعي عليه الطاعن من الاخذ لجهة العقوبة المائعة للحرية فقط لشمولها بمرسوم العفو العام رقم 22 لعام 2014وحيث أن عقوبة الغرامة التي نص عليها القانون في جرائم مخالفات البناء مستثناه من شموله مرسوم العفو العام المشار اليه باعتبار أن لها حسنة التعويض المدني للدولة و بذلك يكون القرار المطعون فيه قد أرسى في محلة القانوني السليم ولا تنال منه أسباب الطعن لاقتصارها الى مؤيداتها القانونيةلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا. إعادة الملف الى مرجعه مصادرة التامين .