إغفال المحكمة البتّ في طلبٍ من طلبات الجهة المدعية، ولا سيما التعويض المادي الناشئ عن الجرم، يُعدّ ذهولاً عن الفصل في جزء من الخصومة ويوجب نقض القرار لقصورٍ في الحكم.
إذا تبين أن المحكمة لم تفصل في طلب التعويض المادي الناشئ نتيجة ارتكاب المدعى عليه للجرم المسند اليه الذي لحق بالجهة المدعية ولم تبحث به سلبا اوايجابيا فتكون بذلك قد ذهلت عن الفصل في احد طابات الجهة المدعية مما يجعل قرارها عرضة للنقض المناقشة: النظر في الطعنلما كانت محكمة استئناف الجنح في حلب قد صدقت القرار المستانف المتضمن ادانة المدعی عليه بجرم ترك عمل وحيث أن الجهة المدعية طعنت بهذا القرار للاسباب الواردة بلائحة الطعن وحيث أنه تبين أن المحكمة مصدرة القرار قد نصت 23157 ل. س وهو عبارة عن مبلغ المترتب بذمة المدعى عليه وفق ماهو ثابت بوثائق الدعوى ولم تفصل في طلب التعويض المادي الناشئ نتيجة ارتكاب المدعى عليه للجرم المسند اليه الذي لحق بالجهة المدعية ولم تبحث به سلبا اوايجابيا فتكون بذلك قد ذهلت عن الفصل في احد طابات الجهة المدعية مما يجعل قرارها عرضة للنقض لذلك واستنادا لما سبق وللمادة 351 اصول جزائيةلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن بالنقض موضوعا ونقض القرار الطعين اعادة بدل تأمين الطعن لمسلفه اصولا اعادة الملف لمرجعة لاجراء المختص القانوني اصولا