مدة خدمة العلم التي يلتحق بها العامل لا تُعدّ من الخدمة الفعلية، ولا يُستحق عنها تعويض التسريح.
ان التحاق العامل بخدمة العلم لايوجب ادخال هذه المدة في حساب الخدمة الفعلية ولا المطالبة بتعويض التسريح عنها .