لا يؤثر سلوك المغدور أو سوابقه على مسؤولية الفاعل المدنية متى ثبتت الجريمة بحقه، وتلتزم المحكمة بتقدير تعويضٍ لجبر كل ضرر مادي أو معنوي نجم عن الجريمة وفقاً للقانون.
ان اسبقيات المغدور وسلوكه لا يؤثر على نتيجة الدعوى المادة 138 عقوبات تنص على أن كل جريمة تلحق بالغير ضررا ايا كان ادبيا تلزم الفاعل بالتعويض المناقشة: في القانونحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها الى الزام المدعي عايه كمسؤول بالمال بدفع مبلغ مليون ليرة سورية كتعويض تدفع لورثة المغدور علي عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها وعدم البحث بالعقوبة مجددا لانبرام الحكم بموجب قرارنا رقم اساس 483/532 تاریخ 2/12/2018 وحسب المدعى عليه لؤي سنة واعتبار العقوبة منفذة بحقه من جرم السرقة الموصوفة وحفظ حق الجهة المدعية بحق الحدث يوسف للمطالبة بحقوقها الشخصية امام القضاء المختص لعدم الادعاء على الوليوبالتدقيق تبين أن العقوبة التي حكم بها المدعي الحدث وائل هي الحبس مدة اربع سنوات مع الشغل بجناية القتل القصد تمهيدا لجناية وفق احكام المادة 535/2 عقوبات والمادة 29 احداث وذلك بعد التخفيف وقد تم تصديق القرار المذكور من قبل محكمتنا بموجب قرارنا رقم 483 لعام 2018 وقد تم نقض القرار الطعين لجهة الحقوق الشخصية فقطوقد تقدم كل من المدعى عليه والجهة المدعية بالطعن على القرار الطعين اسباب طعن المدعى عليه وائل أن موضوع الدعوى ناجم عن فعل واحد ومرتبط ببعضه ارتباط الأصل بالفرع الجهة الحق العام أم لجهة الحق الشخصي وانه لا يمكن للحق الشخصي أن ينشأ بشكل مستقل عن الحق العاماثبتت ان الجهة المدعى عليها أن للمغدور سوابق قضائية تتعلق بمواضيع مشابهة للموضوع الأخلاقي موضوع الدعوى والمحكمة لم تلتفت لذلكالجهة المدعى عليها طلبت اسبقيات المغدور لاثبات أن المدعى عليه كان في حالة دفاع عن النفس اسباب طعن الجهة المدعيةالقرار مجحف بحق الجهة المدعية لجهة التعويض كون المغدور رب اسرة وان قتله كان الاسباب سافلة وزهيدة وان المدعى عليه ذهب إلى المغدور لينفذ جريمتهالتعويض ضئيل ولا يتناسب مع الاسعار وقليل في المناقشة والتطبيق القانوني وحيث ان اسباب طعن الجهة المدعية تتعلق باسبقيات المغدروحيث ان اسبقيات المغدور وسلوكه لا يؤثر على نتيجة الدعوى سيما وان الجرم ثابت بحق المدعى عليهوحيث أن المادة 138 عقوبات تنص على أن كل جريمة تلحق بالغير ضررا ايا كان ادبيا تلزم الفاعل بالتعويضوحيث أن من الثابت باوراق الدعوى أن المدعى عليه الحدث وائل هو من اقدم على طعن المغدور وازهاق روحه بقصد السرقة بعد ان خطط ونفذ جريمتهوحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين ناقشت الدعوى مناقشة سليمة لجهة ثبوت الجرم بحق المدعى عليه مما يجعل اسباب طعن الجهة المدعى عليها لا تنال من القرار الطعين .وحيث ان وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وملابسات القضية والدفوع المثارة من قبل الجهة المدعية فاننا نرى آن مبلغ مليون ونصف كان لجبر الضرر المادي والمعنوي الذي الحق بالجهة المدعية والألم النفسي الذي لحق بورثة المغدور سيما وانه رب اسرة معيل لها مما يتوجب معه قبول طعن الجهة المدعية وحيث أن الطعن للمرة الثانية والمحكمة محكمة موضوعلذلك تقرر بالإجماع قبول طعن الجهة المدعية موضوعا ونقض القرار الطعين بفقرته الأولى والحكم بما يلي: الزام المدعى عليه الحدث وائل مع وليه كمدعى عليه مسؤول بالمال بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ مليون ونصف ليرة سورية تدفع لورثة الجهة المدعية تورزع حسب الأنظمة الشرعيةرد طعن المدعى عليه موضوعا اعادة الملف لمرجعه