• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التقدم بمعاملة مكتومية لابنته وتسجيلها بالاحوال المدنية خلافا للحقيقة دون أن يقع في سجلات الأحوال المدنية أي تحريف أو تزوير يجعل الفعل

لا تتحقق جريمة التزوير بمجرد تقديم معاملة تتضمن بياناً غير صحيح إذا لم يترتب عليها تحريف أو تزوير في السجل الرسمي ذاته، وإنما يُنظر إلى الوصف القانوني الأخص المتعلق بتغيير الحقيقة في قيود الأحوال الشخصية بحسب النص الخاص.

نص الاجتهاد

إن التقدم بمعاملة مكتومية لابنته وتسجيلها بالاحوال المدنية خلافا للحقيقة دون أن يقع في سجلات الأحوال المدنية أي تحريف أو تزوير يجعل الفعل بشكل جرما جنحوي الوصفإن تسجيل المدعى عليه ابنة ابنته على أنها ابنته لا يشكل جرم تزوير وإنما ينطبق عليه أحكام المادة 448 عقوبات عام المتعلقة بالأفعال التي يتم تحريف البينة بقيود الأحوال الشخصية