الدفع بالتزوير يوجب على المحكمة تحريك إجراءات التحقق والتحقيق المقررة قانوناً، ولا يجوز التعويل على العقد أو السند المطعون فيه قبل الفصل في هذا الدفع.
إن الدفع بالتزوير يوجب على المحكمة سؤال مبرز العقد حتى إذا ما تمسك بالعقد قامت بالسير في إجراءات التحقيق وفق الأصول والقانون (م48 بينات)