• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب سؤال مبرز العقد عند الدفع بتزويره قبل السير في إجراءات التحقيق

الدفع بالتزوير يوجب على المحكمة تحريك إجراءات التحقق والتحقيق المقررة قانوناً، ولا يجوز التعويل على العقد أو السند المطعون فيه قبل الفصل في هذا الدفع.

نص الاجتهاد

إن الدفع بالتزوير يوجب على المحكمة سؤال مبرز العقد حتى إذا ما تمسك بالعقد قامت بالسير في إجراءات التحقيق وفق الأصول والقانون (م48 بينات)