إذا كان أفراد أسرة المستأجر قد دخلوا معه المأجور أو ولدوا فيه وبقوا شاغلين له، فإن العلاقة الإيجارية تستمر أو تنتقل إليهم عند وفاة المستأجر أو تركه، استناداً إلى النيابة المفترضة عنهم في بدء العلاقة الإيجارية.
إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن العلاقة الايجارية تنتقل في حالتي الوفاة والترك لاسرة المستأجر الذين دخلوا معه المأجور أو ولدوا فيه وبقوا شاغلين المأجور امتدادا لتبعيتهم للمستأجر بمقتضى نيابة مفترضة عنهم في بدء العلاقة الايجارية