العلاقة الإيجارية أو المصالحة المثبتة قضائياً تنتج أثرها بين أطرافها ولو لم يكن أحدهم المالك، وتظل نافذة ما لم يعترض المالك ويبدل المراكز القانونية، فلا يجوز إهدارها بتجزئتها أو تفسيرها تفسيراً مجتزأً.
صفة المستأجر قد تكون للمالك وقد تكون لغير المالك وتبقى العلاقة منتجة لأثرها فيما بينهما مالم يعترض المالك على ذلك ويغير من المراكز القانونية للأطراف المناقشة: اسباب الطعن1 – العلاقة الإيجارية ثابته بالإقرار القضائي وقرار الحكم المثبت لذلك.2 – أثبتت للمحكمة صفتي الشخصية كمؤجر بموجب قرار التخمين المبرز وليس كوكيل.3 – عقد الايجار الذي أبرزه المدعى عليه هو عقد صوري.4 – كافة الايصالات الموقعة من المدعى عليه تثبيت صفتي أصالة وليس وكالة.5 – القرار المطعون فيه يتسم بفساد الاستدلال القراءة الخاطئة لملف الأحكام المبرزة.6. المحكمة أخطأت في تفسير علاقة الطرفين وما تضمنه الحكم القضائي وأهملت البينة الخطية.7 – المحكمة أخطأت الإجراءات بقبول مذكرة خلال فترة التدقيق خارج المهلة القانونية ولم تبلغنا ذلك.في القانونحيث أن دعوى المدعي الاستاذ ملص تهدف الى تحديد البدل السنوي للمأجور وحيث أن المدعى عليه انكر العلاقة مع المدعي بصفته الشخصية كونه تعاقد معه بصفته وكيل عن المالكين.ولما كان المدعي يستند في دعواه الى قرار حكم قضائي انتهى الى تثبيت المصالحة بين الطرفين على تحديد بدل الايجار بعد أن تصادق الطرفين على وجود العلاقة الايجارية.وحيث أن القرار المذكور وأن صدر بالصفة الولائية الا أنه تصديق لعقد بين الطرفين سيما وأن صفة المستأجر قد تكون للمالك وقد تكون لغير المالك وتبقى العلاقة منتجة لأثرها فيما بينهما مالم يعترض المالك على ذلك ويغير من المراكز القانونية للأطراف وعليه فان تجزئة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لقرار تثبيت المصالحة كان في غير محله القانوني مما يقتضي السير بالدعوى والتثبيت من الاتفاق المدعى به على تعديل البدل بدء من مطلع العام ۲۰۱۷ حتى إذا ما ثبت ذلك لجأت الى التقدير أو إعمال الاثر القانوني لعدم الثبوت حال توفر مبرراته.لذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول الطعن موضوعا ونقض القرار.2 – إعادة بدل التامين.3 – تضمين المطعون ضده النفقات.4 – اعادة الملف لمرجعه.