لا يُقبل الدفع بوجود إصلاحات في المأجور ما لم تُحدَّد ماهيتها وتُثبت بأدلةٍ جدية، ويظلّ تقدير الخبرة وتعديل بدل المأجور من سلطة محكمة الموضوع متى جاء الحكم معلَّلاً ومؤيداً بالأصول.
إذا لم تبين الطاعنة ماهية الإصلاحات التي قامت بها في المأجور موضوع الدعوى ولم تثبتها ما يجعل كلامها مرسلا ولا يمكن الالتفات اليه المناقشة: اسباب الطعن1 – قرار الحكم السابق ليس كافيا لإثبات العلاقة الايجارية لأنه لم يكتسب الدرجة القطعية2 – المحكمة مصدرة القرار اعتمدت على خبرة مخالفة للأصول والقانون لأنها ضاعفت البدل السنوي رغم أنه لم يطرا زيادة على أسعار العقارات3 – المحكمة مصدرة القرار لم تأخذ بدفوعنا لجهة قيامنا بإصلاحات في المأجور وكان يجب تنزيل قيمتها من أصل القيمة المقدرة والمحكمة لم تمهلنا لإبراز الفواتير4 – كان يتوجب على المحكمة الحكم للجهة المدعية بحصتها لا أن تحكم بتخمين كامل المأجورفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف الى المطالبة بإعادة تخمين العقار رقم 325 منطقة عقارية كفرسوسة والمشغول ايجارا من قبل الجهة المدعى عليها والذي تستخدمه كمدرسة ببدل ايجار سنوي قدره 600000 ل.س لشعورها بالغين من هذا البدل. وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بتحديد البدل السنوي للمأجور موضوع الدعوى ب 1200000 ل.س ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث أن العلاقة الايجارية بين الطرفين ثابته بقرار الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية بموجب قرار محكمة النقض رقم 981 تاريخ 25/9/2017 وبالتالي فهو حجة ولا موجب لإبراز عقد ايجاروحيث أن تقييم الخبرة هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وهي وحدها التي تناقش الخبرة موضوعية ولها أن تقرر الاخذ بها أو اعادتها حسب قناعتها بالأسس والتقديرات التي أخذت بالخبرة وحيث أن الجهة المدعية تملك غالبية الأسهم وبالتالي فهي تملك حق الادارة ولها الحق بالمطالبة بتخمينوحيث أن الجهة الطاعنة لم تبين ماهية الإصلاحات التي قامت بها في المأجور موضوع الدعوى ولم تثبتها مما يجعل كلامها مرسلا ولا يمكن الالتفات اليهوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عالجت الدعوى على ضوء القانون وما استقر عليه الاجتهاد والاسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال منهلذلك تقرر بالإجماع١ – رد الطعن موضوعا۲ – اعادة الاضبارة مرجعها المختص