• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الخصومة قد أُقيمت على مدعى عليه متوفّى سابقاً على تاريخ رفع الدعوى، فإن الحكم الصادر في مواجهته يكون معدوماً لا منتجاً لآثاره

إذا كانت الخصومة قد أُقيمت على مدعى عليه متوفّى سابقاً على تاريخ رفع الدعوى، فإن الحكم الصادر في مواجهته يكون معدوماً لا منتجاً لآثاره، ويجوز التمسك بانعدامه في أي مرحلة وبأي طريق مناسب.

نص الاجتهاد

يكون الحكم معدوما اذا كان المدعى عليه بتاريخ اقامة الدعوى عليه مفارق الحياة و المعدوم لا وجود له ويمكن اثارة الانعدام في أية مرحلة من مراحل التقاضي وبدعوى مبتدأه وأمام دائرة التنفيذ المناقشة: اسباب الطعن1 – الدعوى معدومة لإقامتها على متوفي لأن المستأجر أحمد. متوفي قبل اقامة الدعوى 2 – المحكمة مصدرة القرار قد وقعت في تناقض لجهة بدء سريان البدل الجديد 3 – ادعاء الجهة المدعية جاء اضافة للتركة وهذا في غير محله القانوني4 – الخبرة الجارية في الدعوى باطلة لمبالغتها في تقدير قيمة العقار المأجور وعدم الأخذ بعين الاعتبار المساحة الصغيرة للمأجورفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف الى المطالبة العقار رقم 244 منطقة عقارية باب البريد العائد لها والمشغولة ايجار من قبل الجهة المدعى عليها ببدل ايجار سنوي قدره 31500 ل.س لشعورها بالغبن من هذا البدل.وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بتحديد البدل السنوي للمأجور موضوع الدعوى ب 105000 ل.س ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه:(1 – يكون الحكم معدوما اذا كان المدعى عليه بتاريخ اقامة الدعوى عليه مفارق الحياة . (2 – المعدوم لا وجود له ويمكن اثارة الانعدام في أية مرحلة من مراحل التقاضي وبدعوى مبتدأه وأمام دائرة التنفيذ) قرار 765 أساس 309 تاريخ 16/4/2007 نقض الغرفة المدنية الثانية وحيث أنه ثابت من وثيقة حصر الارث رقم أساس 2882 تاريخ 13 نيسان 2017 والصادرة عن القاضي الشرعي الأول بدمشق تشير الى أن أحمد. بن عبد العال المستأجر توفي بتاريخ 25/2/2017 ولما كان الثابت من استدعاء الدعوى أنها قيدت بتاريخ 4/6/2017 وبناء على ما تقدم فان واقعة الوفاة للمدعى عليه أحمد. سابقة لإقامة الدعوى مما يجعل القرار المطعون فيه معدوما وتغدو الاسباب المثارة بلائحة الطعن تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع ۱۔ نقض القرار المطعون فيه ۲ – اعادة سلفة التامين وتضمين الطرف الخاسر الرسوم والمصاريف۳ – اعادة الإضبارة مرجعها المختص