الاختصاص المنصوص عليه في المادة 143 من قانون العاملين الأساسي يقتصر على المنازعات المتعلقة بالتعويضات التي تمنحها الإدارة للعاملين بالدولة، ولا يمتد إلى دعاوى التعويض المبنية على المسؤولية التقصيرية التي ينعقد الاختصاص فيها للقضاء العدلي المدني.
المنازعات المقصودة بالمادة 143 من قانون العاملين الأساسي هي المنازعات بالتعويضات التي تمنحها الإدارة للعاملين بالدولة اما الأعمال التي تستند الى المسؤولية التقصيرية (الفعل الضار) فان الاختصاص ينعقد للقضاء العدلى القضاء المدني المناقشة: في الوقائع بتاريخ 9/7/2018 تقدمت الجهة المدعية شركة سكر الرقة ممثلة بمديرها العام باستدعاء هذه الدعوى ضد المدعى عليهم رجب ومحمد واحمد رشيد واحمد وابراهيم وذلك الى ديوان محكمة البداية المدنية في حماه طالبة من حيث المال: الزام الجهة المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الذي لحق بالشركة مع الفوائد القانونية. الخ وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم البدائي رقم 916 واساس 1319 تاريخ 30/12/2018 والمتضمن رد الدعوى لعدم لالاختصاص الولائي.الخ وهذا الحكم لم يلق قبولا من الجهة المدعية فبادرت لاستئنافه وبنتيجة المحاكمة صدر القرار الإستئنافي رقم 41 واساس 132 تاريخ 31/3/2019 والمتضمن قبول الاستئناف شكلا ورده موضوعاوحيث أن الجهة لم تقبل بالقرار الاستئنافي بهذا القرار فبارت الطعن فيه فكان هذا الطعن للأسباب التاليةاسباب الطعن1 – اوجب القانون على كل متسبب الضرر بالتعويض عنه2 – القرار المطعون فيه سابق لأوانه في القانونحيث أن قانون العاملين الأساسي في الدولة جعل كافة المنازعات بما فيها للعاملين، وحيث أن المنازعات المقصودة بالمادة 143 المنازعات بالتعويضات التي تمنحها الإدارة للعاملين بالدولة اما الأعمال التي تستند الى المسؤولية التقصيرية (الفعل الضار) فان الاختصاص ينعقد للقضاء العدلى القضاء المدني مما يتوجب نقض الحكم المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلاقبول الطعن موضوعا اعادة بدل التامين لملفهتضمين الطرف الخاسر من حيث النتيجة الرسم و المصاريف اعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولا