قيام الفضالة مشروط بأن يكون العمل ضرورياً لتحقيق مصلحة عاجلة لربّ العمل، وأن يتجه قصد الفضولي إلى تلك المصلحة دون مصلحته الخاصة، وأن يكون العمل غير واجب على الفضولي وغير محظور عليه.
يجب أن تتوافر في الفضالة أركان ثلاثة هي: وجود مصلحة عاجلة لرب العمل أي أن يكون العمل الذي قام به الفضولي ضرورياً فلا يكفي أن يكون نافعاً ومفيداً أن يقصد الفضولي منه مصلحة رب العمل لا مصلحته الخاصة ألا يكون ملتزماً به ولا منهياً عنه.