• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم الفضالة على ضرورة العمل لمصلحة رب العمل دون أن يكون الفضولي ملتزماً به أو مقصوداً به مصلحته الخاصة

قيام الفضالة مشروط بأن يكون العمل ضرورياً لتحقيق مصلحة عاجلة لربّ العمل، وأن يتجه قصد الفضولي إلى تلك المصلحة دون مصلحته الخاصة، وأن يكون العمل غير واجب على الفضولي وغير محظور عليه.

نص الاجتهاد

يجب أن تتوافر في الفضالة أركان ثلاثة هي: وجود مصلحة عاجلة لرب العمل أي أن يكون العمل الذي قام به الفضولي ضرورياً فلا يكفي أن يكون نافعاً ومفيداً أن يقصد الفضولي منه مصلحة رب العمل لا مصلحته الخاصة ألا يكون ملتزماً به ولا منهياً عنه.