• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انفساخ عقد المزارعة لا يتحقق إلا إذا شمل العقار بالمنطقة التنظيمية، ولا يشترط إنذار المزارع عند الامتناع عن تسديد حصة المالك من الإنتاج

إذا ثبت عقد المزارعة وثبت عدم تسديد حصة المالك من الإنتاج خلال المدة القانونية، جاز الحكم بفسخ العقد. ولا يُشترط لإنفاذ هذا الأثر توجيه إنذار للمزارع متى كان القانون يعتبره في حكم المنذر، كما لا ينفسخ عقد المزارعة بقوة القانون إلا بتوافر شروط النص الخاص بشمول الأرض بالمنطقة التنظيمية.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي قد استقر على ان قيام المزارعة بتسديد ما يترتب بذمته لايحتاج الى إنذار أصلا لأنه يعتبر منذز بحكم القانون # يشترط لانفساخ عقد المزارعة حسب المادة 110 فقرة 2 شمول الأرض المزارع عليها بالمنطقة التنظيمية وفق قانون تنظيم وعمران المدن رقم 9 لعام 1974 المناقشة: اسباب الطعن1 – أن عقد المزارعة هو عقد مفسوخ ہقوة القانون منذ عام 2001 لأن العقار موضوع الدعوى قد شمل بالتنظيم العمراني لمدينة محردة حسب الفقرة 2 المادة 110 من قانون العلاقات الزراعية 56 لعام 20042 – لم يعتبر القرار الطعين الظروف التي تعرضت لها منطقة العقار موضوع الدعوى من قبيل القوة القاهرة3 – اعتبار القرار الطعين بوجود أعشاب، ونموات حول الأشجار إهمال من الموكلين استنتاج خاطىء لأنه عندما تم الكشف على الأرض تبين أن الموسم الزراعي في بدايته4 – تقرير الخبرة جاء بعيدا عن الهدف أو هو بيان تعرض الأرض للاحتراق نتيجة القذائف5 – الجهة المدعية تعرف بأن الأرض غير منتجة نهائيا بسبب الظروف التي تعرض لها العقار والأشجار تعرضت للحرق الكامل لذلك لم تطلب المدعية الموكلين بانتاج الأرض6 – القرار الطعين أغفل كافة الظروف المحيطة بعملية المزارعة والانتاج ومقوماتها خاصة عندما كانت المدعية تؤجر العقار لمؤسسة الأقطان وتعرض الأشجار للرعي المستمر وان الأشجار لا تثمر في كل عام في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف الى فسخ عقد المزارعة رقم 41 العام 1999 المعقود بينها وبين مؤرث المدعى عليهم عبد الكريم بخصوص استثمار أرض مساحتها خمسة وثلاثون دونم من العقار رقم 578 محردة مزروعة باشجار الزيتون والكرمة استنادا لعدم قيام الجهة المدعى عليها بتسديد حصته الجهة المدعية من الإنتاج خلال المدة القانونية عملا بأحكام المادة 109 من قانون العلاقات الزراعية رقم 56 العام 2004 و بنتيجة المحاكمة صدر قرار محكمة الدرجة الأولى وفق طلبات الجهة المدعية ومن ثم لعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار المطعون والنتيجة التي ترسل اليها فقد بادرت الى الطعن بالنقض بالقرار وذلك للأسباب المذكورة أعلاه بلائحة طعنها وطالبة قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه حيث أنه قد تبين من الوثائق والأدلة المبرزة بالدعوی علی تملك الجهة المدعية للعقار 578 محردة بالكامل ووجود عقد مزارعة بالمشاركة برقم 41 تاريخ 14//6/1999 والموثق لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حماه مما يثبت عقد المزارعة المشاركة بين الطرفين وحيث أن وكيل الجهة المدعى عليها لم ينكر عدم دفع وتسديد حصة الجهة المدعية وأنما أحال ذلك بأن الأشجار لم تنتج لأنها تعرضت للحرق بفعل سقوط القذائف مما شكل ذلك إقرارا ضمنية بأن المدعى عليهم لم يسددوا حصة المالك الجهة المدعية من الإنتاج وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أجرت الكشف والخبرة على الأرض موضوع عقد المزارعة وبمعرفة الخبير المهندس الزراعي الياس وباشراف المحكمة لوصف حالتها للارض وبیان نوعية الأشجار المثمرة فيها وعددها واعمارها وتحديد تاريخ دخولها في طور انتاج الثمار وحيث أن هذه الخبرة الفنية الزراعية قد جاءت متفقة مع الأصول والقانون ومستوفية لكافة شرائطها الشكلية والموضوعية فقد جاءت واضحة لا لبس فيها ولا غموض وجديرة بالاعتماد عليها بالحكم بالدعوى وحيث أن تقرير الخبير قد خلص إلى أن البستان غیر مخدم بشكل جيد من حيث التنظيم والتعشيب وان البستان دخل في طور الإنتاج الفعلي في عام 2007 مما ويؤكد أن البستان ينتج منذ عام 2007 او يتوجب على المدعى عليهم أن يستردوا حصته الجهة المدعية منذ عام 2007 ولإن تعرض البستان للحرق في عام 2013أي بعد بدء الأحداث في سوريا والظروف الأمنية والقذائف الصاروخية فان كل تلك لايغير من حقيقة تقصير الجهة المدعى عليها في تسديد حصة الجهة المدعية من الإنتاج علما بان الحرق الذي تعرض له البستان في عام 2013 لم يؤثر على كامل الأشجار حيث أكد تقرير الخبرة بانه يوجد ثمانون شجرة زينون منتجة وثلاثمائة شجرة كرمة منتجة الأمر الذي يوجب على جهة المدعى عليهم أن يسددوا للجهة المدعية حصتها من الأنتاج وحيث أنه قد ثبت بالوثائق والأدلة والخبرة التي أجرتها المحكمة بأن الجهة المدعى عليهم لم يسددو للجهة المدعية حصتها من الإنتاج منذ عام 2007 بدون أي سبب مشروع ما يشكل إخلال بعقد المزارعة يبرر للجهة المدعية طلب فسخ العقد ومستندة الى عيب قانوني عملا بأحكام الفقرة 6 من المادة 109 من قانون العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على ان قيام المزارعة بتسديد ما يترتب بذمته لايحتاج الى إنذار أصلا لأنه يعتبر منذز بحكم القانون. قرار محكمة النقض رقم 5413/2008وأما لجهة ان العقار موضوع الدعوى قد شمل بالتنظيم العمراني لمدينة محردة والذي تنطبق عليه المادة 110 الفقرة 2 من قانون العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 التي اعتبرت عقد المزارعة عقد مفسوخ بقوة القانون منذ عام 2001 ويدفع للمزارع التعويض المحدد فيها فهذا الكلام مخالف للقانون لأنه وقع جديد أمام محكمة النقض فالجهة الطاعنة لم تثير ذلك أمام محكمة الصلح المدني وحيث انه لايمكن إثارة دفع جديد أمام محكمة النقض لأول مرة هذا فضلا عن أنه يشترط لانفساخ عقد المزارعة حسب المادة 110 فقرة 2 شمول الأرض المزارع عليها بالمنطقة التنظيمية وفق قانون تنظيم وعمران المدن رقم 9 لعام 1974 المعدل لاحتی بدفع للمزارع تعويض من حساب المنطقة التنظيمية على أن لاتتجاوز 30% من قيمة المقاسم وباعتبار أن الأرض المزارع عليها موضوع الدعوى لم يتم شمولها بأي منطقة تنظيمية وفقا لكتاب مجلس مدينة محردة المبرز أصولا مما يوجب هدر هذا السبب من أسباب الطعن لعدم صحته وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت وقائع الدعوى وأحسنت تطبيق القانون وردت على كافة دفوع الطرفين وتوصلت الى نتيجة سليمة وقانونية وموافقة للأصول والقانون فجاء قرارها في محلة القانوني ومحمولا على أسبابه الموجبة وحيث أن ما جاء بأسباب الطعن لم تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التأمين لصالح الخزينة العامة للدولةتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف