يتعين على المحكمة، عند الدفع بعدم صحة الخصومة لانتفاء الشخصية الاعتبارية المستقلة للجهة المدعى عليها، أن تتحقق من صفتها القانونية وأن تكلف الجهة التي تتمسك بالتبعية بإبراز ما يثبتها، لأن صحة الخصومة من النظام العام ويجوز إثارتها في أي مرحلة بما فيها أمام محكمة النقض.
أن على المحكمة أن تتبين فيما إذا كانت الجهة المدعى عليها تشكل شخصية اعتبارية مستقلة أم تابعة لأي من الجهات الادارية ومنها رئاسة مجلس الوزراء وذلك بتكليف الادارة مقدمة الدفع إبراز مايثبت تلك التبعية للوقوف على صحة الخصومة المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة لم تتأكد من صحة الخصومة فالمكتب المركزي ليس له شخصية مستقلة 2 – الجهة المدعية لم تبرز مايثبت وجود العلاقة الايجارية 3 – الكشف تم بدون حضور ممثل الجهة الطاعنة 4 – التقدير غير صحيح والخبرة لم تبين المساحة والاسس القانونية للتقدير5 – القرار لم يلتفت إلى التحسينات التي قام بها المستاجر وكان يتوجب الاستيضاح من الخبير 6 – يجب تحديد البدل ب 6%في القانونحيث أن الجهة المدعية تهدف من دعواها الى تقدير القيمة لتحديد البدل السنوي رفعة للغبن ولما كانت العلاقة الايجارية ثابته بعدم الانكار والقرارات القضائية السابقة بين ذات الاطراف وذات العقار وحيث أن الجهة المدعى عليها تفهمت الموعد المحدد للكشف وتركت امر تسمية الخبير للمحكمة ولم تبين مستند ومؤيد الدفع لجهة الترميم والتحسينات الطارئة على المأجورولما كانت الخبرة قد تمت وفق الأصول والقانون وراعت كافة العوامل الداخلة في التقدير سيما وأن العقار مؤجبر السي دائرة رسمية وبالتالي فان تحديد الأجرة بنسبة 7% من قيمة العقار في محلة القانوني مما يجعل من الأسباب المذكورة لاتنال من القرارولما كانت صحة الخصومة من النظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وحيث أن على المحكمة أن تتبين فيما إذا كانت الجهة المدعى عليها تشكل شخصية اعتبارية مستقلة أم تابعة لأي من الجهات الادارية ومنها رئاسة مجلس الوزراء وذلك بتكليف الادارة مقدمة الدفع إبراز مايثبت تلك التبعية للوقوف على صحة الخصومةلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن ونقض القرارتضمين المطعون ضده النفقاتاعادة الملف لمرجعه