لا يملك حق الطعن في القرارات الصادرة بشأن قيود الأحوال المدنية إلا أمين السجل المدني، وأي طعن يقدَّم من غيره يُرفض شكلاً لانتفاء الصفة.
القانون رقم 4 لعام 2017 المعدل لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 حصرت المادة 48 منه في فقرتها /ب/ حق الطعن بالقرارات الصادرة بشأن قيود الاحوال المدنية بامين السجل المدني فقط المناقشة: النظر في الطعنفي الشكل :حيث أن القانون رقم 4 لعام 2017 المعدل لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 حصرت المادة 48 منه في فقرتها /ب/ حق الطعن بالقرارات الصادرة بشأن قيود الاحوال المدنية بامين السجل المدني فقط الامر الذي يستدعي رفض الطعن شكلا لتقديمه ممن لا يملك الحق بالطعن بمثل هكذا قراراتلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن شكلامصادرة بدل التامين اعادة الملف لمرجعه