• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بمرور خمسة عشر عاما من تاريخ وقوعه

المطالبة بالتعويض عن العمل غير المشروع تسقط بمرور خمسة عشر عامًا من تاريخ وقوع هذا العمل، ولا يكفي الادعاء بوقوع التزوير أو استمراره ما لم يثبت الضرر المنسوب إليه وعلاقته السببية مباشرةً.

نص الاجتهاد

أن المسؤولية المدنية عن العمل غير المشروع تسقط بمرور خمسة عشر عاما من تاريخ وقوع هذا العمل المناقشة: اسباب الطعن 1 – عدم الرد على دفوع الجهة الطاعنة وخاصة ما ورد في مذكرتها المؤرخة في 5/12/2018 2 – على الرغم من ثبوت التزوير لم يحكم للجهة الطاعنة بمبلغ التعويض3 – أن جرم التزوير من الجرائم المستمرة ولا يمنع من المطالبة بالتعويض واستمراره يجعله قاطعا للتقادم في القانونمن حيث هدفت دعوى الجهة المدعية الى الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره مليون ليرة سورية اضافة للفائدة القانونية تعويضا لها عن الضرر الذي لحق بها بسبب حصول المدعى عليه على شهادة دكتور في طب الأسنان من الجامعة الاوكرانية بموجب شهادة الثانوية العامة السورية والتي ثبت تزويرها فيما بعد وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه وحيث ان الجهه الطاعنة تعيب على القرار المطعمن فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للاسباب التي بينتها بلائحة طعنها اصولا وحيث أن المسؤولية المدنية عن العمل غير المشروع تسقط بمرور خمسة عشر عاما من تاريخ وقوع هذا العملوحيث أن جرام التزوير المدعى به على فرض ثبوته قد تم فيه عام 1995 كما هو ثابت من وثائق الدعوى الامر الذي يغدو سقوط المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل تبعا لذلك وحيث أن الجهة المدعية لم تثبت الضرر المدعى به باعتبار ان حصول المدعى عليه على شهادة دكتور في طب الأسنان من احدى جامعات اوكرانيا كان استنادا على حصوله على الشهادة الثانوية الصادرة من هذه الدولة والتي تمت معادلتها مع شهادة الطب آنفة الذكر وليس استنادا على الشهادة الثانوية العامة الصادرة عن مديرية تربية الحسكة والمدعى بتزويرهاوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ناقشت الدعوى مناقشة قانونية سليمة وانزلت حكم القانون فيها فجاء قرارها محمولا على اسبابه واضحی حريا بالتصديقلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعاعدم البحث بالرسم كون الجهة الطاعنة جهة رسمية معفاه منه اعادة الملف لمرجعه