• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرينة القضائية تُستخلص من واقعة ثابتة ذات دلالة لإثبات واقعة أخرى غير ثابتة بطريق غير مباشر

القرينة القضائية تُستخلص من واقعة ثابتة ذات دلالة لإثبات واقعة أخرى غير ثابتة بطريق غير مباشر، وتقدير قوة الشهادة وترجيحها بين البينات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر لها أصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

ان القرينة القضائية هي التي تستخلص من واقعة ثابتة ذات دلالة معينة في اثبات واقعة اخرى ذات صلة بطريق الارتباط وتكون الواقعة الثابتة متكا في اثبات الواقعة غير الثابتة بشكل غير مباشر من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها علی بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها ومستندا الى ادلة مقبولة ولها أصل في الدعوى المجادلة في صحة الشهادات او عدم كفايتها تنصب على ناحية تقديرية تستقل محكمة الموضوع فيها بصورة لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام منطوق الشهادة المستند اليها منسجما مع وقائع الدعوى ومادام الشهود ممن أجازت المحكمة استماعهم في حدود سلطتها المقررة في الدعوى المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار الطعين مستوجب الفسخ لعدم الاختصاص المحلي 2 – ان الضبط الذي اعتمدته المحكمة كمبدأ ثبوت بالكتابة لايصلح لأن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة3 – الالتفات عن الرقائع الثابتة في الملف والأخذ بأقوال شهود متناقضة لاثبات وقائع غير منطقية الحدوث ودون تعليل مستساغ4 – اقر الطاعن اقرارا قضائية أن المبلغ الذي زعم أنه دفعه عبارة عن رعبون وكان على المحكمة الاستئناف أعمال المفاعيل القانونية للعربونفي القانونمن حيث هدفت دعوى المدعي المطعون ضده كما صورتها بلائحة دعواه الى تثبيت الاتفاق الجارية بينه وبين المدعي عليهما والمتضمن شراءه للسيارة موضوع الدعوى وتسجيلها على اسمه لدى مديرية الناقل بدمشق وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهه الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للاسباب التي بينتها بلائحة طعنها اصولا ومن حيث انه من الثابت من مجريات الدعوى من ان الجهة المدعى عليها الطاعنة قد دفعت بعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى المكاني للنظر بهذه الدعوى باول دفع لها الا أن محكمة الدرجة الاولى أهملت البحث بهذا الدفع والتفتت عنه وأصدرت قرارها القاضي برد الدعوى لعدم الثبوت وحيث انه من الثابت ايضا من أن الجهة المدعى عليها لم تبادر لاستئناف هذا القرار لا أصليا ولاتبعيا باعتبار أن قرار محكمة الدرجة الأولى لم يبحث بموضوع الاختصاص وانما اتجهت دفوعها لناحية تصديق القرار المستأنف الأمر الذي يستشف منه تنازل الجهة المدعى عليها عن هذا الدفع والحالة هذه بعد ان اعلنت محكمة الدرجة الأولى اختصاصها للنظر بالدعوى وحكمت بموضوعها ولم تبادر الجهه الطاعنة الى التمسك بهذا الدفع امام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه مما لا يجوز معه والحالة هذه اثارة هذا الدفع مجددا امام محكمة النقض باعتبار انها محكمة قانون وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت اقوال الجهة المدعى عليها الواردة في تحقيقات الأمن الجنائي والمبرزة في ملف الدعوى قرينة قضائية لإجازة المدعي اثبات دعواه بالبنية الشخصية باعتبار ان القرينة القضائية هي التي تستخلص من واقعة ثابتة ذات دلالة معينة في اثبات واقعة اخرى ذات صلة بطريق الارتباط وتكون الواقعة الثابتة متكا في اثبات الواقعة غير الثابتة بشكل غير مباشر (نقض قرار 1799 أساس 3751 لعام 1997 ومن مجموعة احكام النقض في قانون البينات للاستاذ الألوسي) وحيث أنه من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها علی بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها ومستندا الى ادلة مقبولة ولها أصل في الدعوى وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استمعت الى شهود واقعة الاثبات وشهود البينة المعاكسة ووازنت بينهم وبنت قناعتها وفق ماتبين لها انه الصواب بالاستناد الى الادلة المطروحة أمامها بعد ما بينت سبب أخذها باقوال شهود المدعي وعدم تبينها لاقوال الشهود والمدعى عليها فجاء قرارها محمولا على ماله أصل في أوراق الدعوى وحيث أن المجادلة في صحة الشهادات او عدم كفايتها تنصب على ناحية تقديرية تستقل محكمة الموضوع فيها بصورة لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام منطوق الشهادة المستند اليها منسجما مع وقائع الدعوى ومادام الشهود ممن أجازت المحكمة استماعهم في حدود سلطتها المقررة في الدعوىومن حيث انه وعلى موضوع ما سلف بيانه تغدو اسباب الطعن المثارة لاتنال من سلامة القرار المطعون فيه والذي جاء محمولا على اسبابه وأضحى حريا بالتصديقلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة بدل التامين اعادة الملف لمرجعه