تنتقل صفة المؤجر إلى الورثة حكماً بمجرد وفاة المؤجر، وتنعقد الخصومة في الدعاوى المتعلقة بالمأجور بحقهم الشخصي دون اشتراط ذكر الأصالة أو الإضافة إلى التركة، ما داموا ذوي صفة في استيفاء حقوق الإيجار والخصومة بها.
إن الورثة يصبحوا مؤجرين أصليين بمجرد وفاة مؤرثهم المؤجر، وتصبح الخصومة بالصفة الشخصية، ولا موجب لذكر الأصالة والإضافة للتركة. المناقشة: أسباب الطعن 1. عدم صحة الخصومة للجهة المتدخلة لأنها تدخلت بالصفة الشخصية وليس أصالة وبصفتها من ورثة المرحومة فاطمة. 2. لم تتطرق المحكمة لطلب المدعية العارض والذي تطلب فيه أجر المثل لوجود تناقض في الطلب مع الدعوى.3. الخبرة الجارية بالدعوى تمت بشكل مخالف للقانون والأصول وجاء التقرير غامضاً ومبهماً ومتناقضاً. 4. الطاعن أجرى تحسينات في المأجور من ماله الخاص والخبرة لم تتطرق إليها ولم تستعيدها من التقدير رغم طلبنا ذلك من المحكمة. في القانون : من حيث أن دعوى الجهة المدعية أن تهدف إلى تخمين عقاره المؤجر للمدعى عليه تأسيساً على شعورها بالغبن من الأجرة الحالية. وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت للجهة المدعية والمتدخلة وفق الخبرة وتحديد بدل الأجور. وحيث أن الجهة طالبة التدخل كانت قد أبرزت وثيقة حصر لمؤرثتها فاطمة وحيث أن الورثة يصبحوا مؤجرين أصليين بمجرد وفاة مؤرثهم المؤجر وتصبح الخصومة بالصفة الشخصية ولا موجب لذكر أصله وإضافة للتركة. وحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أجرت كشفا وخبرة فنية ثلاثية على المأجور موضوع الدعوى لوصف حالته الراهنة وبيان الشاغلين ومطابقة القيد على الواقع وتقدير قيمة العقار الشرائية بتاريخ الادعاء الأصلي وتاريخ التدخل مع مراعاة كونه مؤجرا والموقع والمساحة والتوزيع الطابقي ومدى الانتفاع وطراز البناء وكافة العوامل والأسس الفنية الأخرى الداخلة في التقدير. وحيث أن الخبرة جاءت مستوفيه لشرائطها ومستجمعة موجباتها القانونية ومطابقة للمهمة الموكلة إليها من قبل المحكمة وواضحة ومفصلة. وحيث أن الجهة الطاعنة كانت قد ذكرت في ضبط الكشف أن السقيفة والوجيبة الأمامية من صنعه ومن ماله الخاص ولم يصادقه على ذلك وكيل الجهة المدعية وإنما تحفظ على هذه الأقوال وأن الجهة الطاعنة لم تستطيع إثبات صحة هذا الدفع ولم تقدم للمحكمة أي دليل وإثبات على أن هذه والتحسينات من حسابه الخاص ولم يطلب من المحكمة ذلك. وحيث أن المحكمة ليست هاديه للخصوم لتقديم ما يثبت صحة أقوالهم. وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين. لذلك تقرر بالإجماع:1. رد الطعن موضوعاً. 2. مصادرة التأمين. 3. تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف. 4. إعادة الملف إلى مرجعه أصولاً.